responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > حول تعلق هذا الحكم بالمسلم البالغ العاقل دون غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تقدير النوم بقدر معين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الافتقار إلى نية في غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم .
وأيضا : الحكم المعلَّق على المظنّة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقّة في السّفر وكالاستبراء للرّحم في العدّة ، فإنّه واجب في حقّ الصّغيرة واليائسة .
وأيضا : الغسل تعبّد لا باعتبار النّجاسة ، ولهذا فإنّ القائلين بالوجوب معترفون بطهارة اليد قبل الغسل .
وأيضا : احتمال النّجاسة لا ينحصر في مسّ الفرج ، فقد يكون في البدن بثرة أو دمل ، أو تلاقي يده نجاسة خارجة ، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه .
السّادس : هذا الحكم يتعلَّق بالمسلم البالغ العاقل لأنّ المراد تطهيرها حكما ولا يحصل إلَّا فيمن [1] ذكرنا .
السّابع : لم يقدّر أصحابنا النّوم هنا بقدر ، والظَّاهر انّ المراد منه التّناقض لأنّه مفهوم من قوله : ( لأنّه لا يدري أين باتت يده ) .
وقال بعض الفقهاء من الجمهور : هو ما زاد على نصف اللَّيل ، قال : لأنّه لا يكون بائتا بالنّصف فإنّ من خرج من جمع [2] قبل نصف اللَّيل لا يكون بائتا ويجب الدّم ، وهو ضعيف ، لأنّه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتا بها إجماعا ولا دم ، وقد بات دون النّصف [3] .
الثّامن : لا يفتقر إلى نيّة في غسل اليدين لأنّه معلَّل بوهم النّجاسة ، ومع تحقّقها لا تجب النّيّة فمع توهّمها أولى ، ولأنّه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء ، والقائلون بالوجوب أوجبوا النّيّة في أحد الوجهين [4] .



[1] « خ » : لمن .
[2] جمع : بسكون الميم وضمّها وفتحها يقال لمزدلفة ، إمّا لأنّ النّاس يجتمعون بها ، وإمّا لأنّ آدم اجتمع هناك بحوّاء . المصباح المنير 1 : 108 .
[3] المغني 1 : 113 .
[4] المغني 1 : 113 ، الإنصاف 1 : 131 .

295

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست