responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة عن الظاهر في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر < / فهرس الموضوعات > وروى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( من استنجى من ريح فليس منّا ) [1] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال :
رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجّب من رجل سمّاه : ( بلغني انّه إذا خرجت منه ريح استنجى ) [2] .
وروى عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون منه الرّيح أعليه أن يستنجي ؟ قال : ( لا ) [3] .
الحادي عشر : الواجب في الاستنجاء إزالة النّجاسة عن الظَّاهر . وهو مذهب أكثر أهل العلم [4] .
وروي عن محمّد انّه قال : ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا [5] . وهذا شاذّ .
لنا : الاكتفاء من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالاستجمار .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال ، سمعته يقول : ( في الاستنجاء ، يغسل ما ظهر على الشّرج ولا يدخل فيه الأنملة ) [6] .
ولأنّه بإدخال الإصبع لا يحصل النّقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء ، لأنّ كلّ خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النّجاسة ، ولأنّه ضرر ، فيكون منفيّا .
الثّاني عشر : لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح آخر ، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا ؟
فيه



[1] المغني 1 : 171 ، فيض القدير 6 : 60 حديث 8429 .
[2] التّهذيب 1 : 44 حديث 124 ، الوسائل 1 : 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[3] التّهذيب 1 : 44 حديث 123 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 149 ، الوسائل 1 : 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[4] المجموع 2 : 111 .
[5] العمدة الفهّامة هامش تبيين الحقائق 1 : 77 .
[6] التّهذيب 1 : 45 حديث 128 ، الاستبصار 1 : 51 حديث 146 ، الوسائل 1 : 245 الباب 49 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .

283

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست