نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح < / فهرس الموضوعات > أحجار ) [1] يدلّ بالمفهوم على انّها من الطَّهور . الثّامن : كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء [2] أجزأ ، سواء وزّع الثّلاثة على أجزاء المحل ، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل . وهو قول الشّيخ في المبسوط [3] ، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين . ومنع بعض الفقهاء [4] من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف ، لأنّا لو خلَّينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة ، لكن لمّا دلّ النّصّ على العدد ، وجب اعتباره وقد حصل ها هنا ، والفرق بين الواحد والمتعدّد : كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على الجزء الأوّل ، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا ، ومع هذا الفرق لا يتمّ القياس . التّاسع : لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلَّا مع خروج نجاسة منه كالغائط والدّم ، أمّا الدّود والحصى والحقنة الطَّاهرة والشّعر رطبا أو يابسا [5] فلا يتعلَّق به الحكم ، خلافا للجمهور [6] ، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه ، والطَّاهر [7] لا يجب إزالته ، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شيء من أجزاء النّجاسة تعلَّق به الحكم ، وكذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت ، لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ ، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء [8] بالأحجار ؟ الأقرب المنع . العاشر : ليس على النّائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء . وهو مذهب علماء الإسلام .