responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح < / فهرس الموضوعات > أحجار ) [1] يدلّ بالمفهوم على انّها من الطَّهور .
الثّامن : كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء [2] أجزأ ، سواء وزّع الثّلاثة على أجزاء المحل ، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل . وهو قول الشّيخ في المبسوط [3] ، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين .
ومنع بعض الفقهاء [4] من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف ، لأنّا لو خلَّينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة ، لكن لمّا دلّ النّصّ على العدد ، وجب اعتباره وقد حصل ها هنا ، والفرق بين الواحد والمتعدّد : كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على الجزء الأوّل ، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا ، ومع هذا الفرق لا يتمّ القياس .
التّاسع : لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلَّا مع خروج نجاسة منه كالغائط والدّم ، أمّا الدّود والحصى والحقنة الطَّاهرة والشّعر رطبا أو يابسا [5] فلا يتعلَّق به الحكم ، خلافا للجمهور [6] ، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه ، والطَّاهر [7] لا يجب إزالته ، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شيء من أجزاء النّجاسة تعلَّق به الحكم ، وكذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت ، لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ ، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء [8] بالأحجار ؟ الأقرب المنع .
العاشر : ليس على النّائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء . وهو مذهب علماء الإسلام .



[1] التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[2] « خ » : بالاستجمار .
[3] المبسوط 1 : 17 .
[4] يظهر ذلك من الشّرائع 1 : 19 .
[5] « خ » « ن » « ق » « ح » : ويابسا .
[6] الام 1 : 17 ، بدائع الصّنائع 1 : 27 ، المجموع 2 : 127 ، المغني 1 : 172 ، عمدة القارئ 3 : 47 .
[7] « ن » « خ » « م » : الظاهر .
[8] « م » « ن » : الإجزاء .

282

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست