responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > عدم الافتقار مع استعمال الماء إلى تراب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يبدأ بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إنما يكون الاستجمار في المعتاد وفي النادر يجب الماء < / فهرس الموضوعات > تردّد ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص ، وأيضا : فهو نادر بالنّسبة إلى سائر النّاس فلا تثبت فيه أحكام الفرج فإنّه لا ينقض الوضوء ولا يجب بالإيلاج فيه مهر ولا حدّ ولا غسل ، فأشبه سائر البدن ، ولأنّ المأخوذ في إزالة النّجاسة استعمال الماء ، وجوّزنا الأحجار رخصة ، فيقتصر على موضعه الَّذي ثبت عمل الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله والصّحابة عليه . وهو أحد وجهي الشّافعيّ [1] .
والثّاني الجواز ، لأنّ الخارج من جنس المعتاد . وعلى هذا ، لو بال الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج .
الثّالث عشر : لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب . وهو قول أهل العلم لما ثبت من اجتزاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
الرّابع عشر [ البدء بالمقعدة ثمَّ بالإحليل في الاستنجاء ] روى عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثمَّ بالإحليل ) [2] ويمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة ، وبعض الجمهور عكس الحكم لئلَّا تتلوّث يده إذا شرع في الدّبر ، لأنّ قبله بارز يصيبه إذا مدّها إلى الدّبر [3] ، والوجهان عندي سائغان ، فإنّ عمّارا لا يوثق بما ينفرد به .
الخامس عشر : الاستجمار إنّما يكون في المعتاد كالغائط ، أمّا النّادر كالدّم فلا بدّ فيه من الماء ، وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء ، وللشّافعيّ قول في النّادر انّه يجزي فيه الاستجمار [4] .
لنا : ان الرّخصة إنّما شرعت مع الكثرة لحصول المشقّة بالاقتصار على الماء ، وهذا المعنى منتف في النّادر .



[1] المجموع 2 : 9 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 16 ، مغني المحتاج 1 : 33 .
[2] الكافي 3 : 17 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 29 حديث 76 ، الوسائل 1 : 227 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 ( بتفاوت في الجميع ) .
[3] المغني 1 : 177 ، بلغة السالك 1 : 38 .
[4] المهذّب للشّيرازي 1 : 29 ، المجموع 2 : 127 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، السّراج الوهّاج : 14 .

284

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست