responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنّها تجزي عنه ) [1] .
وقال عليه السّلام : ( لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) [2] رواه مسلم ، وفي لفظ : ( لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة ) [3] والأمر يقتضي الوجوب ، والإجزاء إنّما يستعمل في الواجب ، والنّهي عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثة ، يقتضي التّحريم .
ولأنّ المحلّ لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل [4] الطَّهور المشروط في الصّلاة بقوله عليه السّلام : ( لا صلاة إلَّا بطهور ) [5] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوضوء الَّذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟
قال : ( يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمَّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ) [6] .
وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : ( ينقي ما ثمّة ) [7] والأمر للوجوب .
وما رواه الشّيخ عن مسعدة بن زياد [8] ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النّبيّ



[1] سنن أبي داود 1 : 10 حديث 40 ، سنن الدّارمي 1 : 171 ، مسند أحمد 6 : 133 ، سنن النّسائي 1 : 41 .
[2] صحيح مسلم 1 : 224 ذيل حديث 262 .
[3] صحيح مسلم 1 : 223 حديث 262 .
[4] « ح » « ق » : لتحصيل .
[5] صحيح مسلم 1 : 204 حديث 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 100 حديث 272 ، 274 ، سنن أبي داود 1 : 16 حديث 59 ، سنن التّرمذي 1 : 5 حديث 1 ، واللفظ في الجميع : ( لا تقبل صلاة بغير طهور . ) مسند أحمد 2 : 57 ، ومن طريق الخاصّة ، انظر : التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، و 209 حديث 605 وج 2 : 140 حديث 546 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 256 الباب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[6] التّهذيب 1 : 47 حديث 134 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 151 ، الوسائل 1 : 223 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
[7] التّهذيب 1 : 28 حديث 75 ، الوسائل 1 : 227 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[8] مسعدة بن زياد الرّبعيّ الكوفيّ ، ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق عليهما السّلام ، له كتاب مبوّب في الحلال والحرام . رجال النّجاشي : 415 ، رجال الطَّوسي : 137 ، 314 .

266

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست