responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال لبعض نسائه : ( مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ، فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير ) [1] .
وروى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : ( جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [2] ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلها ) [3] .
وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السّنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله ) [4] ولفظ [5] الإجزاء يدلّ على الوجوب ، خصوصا بعد قوله : ( لا صلاة إلَّا بطهور ) فإنّه لمّا ذكر ذلك وعقّب بالاستنجاء ، كان القصد انّه من جملة الطَّهور وإلَّا لم يكن لذكر الحكم الأوّل فائدة .
وروى في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ( ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصّلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ) [6] .
احتجّ أبو حنيفة [7] بما رواه أبو داود ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) [8] ولأنّها نجاسة يكتفي فيها



[1] التّهذيب 1 : 44 حديث 125 ، الاستبصار 1 : 51 حديث 147 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . وفيها : انّ النّبيّ ( ص ) قال .
[2] العجان - بكسر الميم - : ما بين الخصية وحلقة الدّبر - المصباح المنير 1 : 395 .
[3] التّهذيب 1 : 46 حديث 129 ، الوسائل 1 : 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . وفيهما : يمسح رجليه ولا يغسلهما .
[4] التّهذيب 1 : 49 حديث 144 و 209 حديث 605 وج 2 : 140 حديث 545 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 256 الباب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 ، و 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[5] « ح » « ق » : ولفظة .
[6] التّهذيب 1 : 50 حديث 145 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 161 ، الوسائل 1 : 224 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
[7] الهداية للمرغيناني 1 : 37 ، بدائع الصّنائع 1 : 18 .
[8] سنن أبي داود 1 : 9 حديث 35 .

267

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست