responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إدخال المرأة إصبعها في فرجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الاستنجاء من الغائط < / فهرس الموضوعات > طريق هذه الرّواية مروك بن عبيد [1] ولا أعرف حاله ، فنحن فيها من المتوقّفين ، ولأنّ الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول أولى ، لسرعة انفصاله بجميع [2] أجزائه .
وقد روى نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( يجزي من البول أن يغسله بمثله ) [3] وهذا الخبر مرسل ، وفي طريقه مروك ولا نعرفه .
الثّامن : لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها ، ونقل عن بعض الحنفيّة قول مردود عندهم وجوبه [4] ، وليس بشيء لعدم الدّليل ، ولأنّ الباطن لا يقبل النّجاسة وإلَّا لزم الحرج والضّرر .
مسألة : قال علماؤنا : الاستنجاء من الغائط واجب . وهو مذهب أكثر أهل العلم [5] .
وقال أبو حنيفة : انّه سنّة وليس بواجب [6] . وهو رواية عن مالك [7] ، وحكي أيضا عن الزّهريّ .



[1] مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل ، وقيل : مولى عمّار بن المبارك العجليّ . واسم مروك : صالح . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الجواد ( ع ) وقال في الفهرست : له كتاب . ونقل المصنّف توثيق الكشّي إيّاه وسكت عنه . رجال النّجاشي : 425 ، رجال الطَّوسي : 406 ، الفهرست : 168 ، رجال العلَّامة : 172 .
[2] « ح » « ق » : لجميع .
[3] التّهذيب 1 : 35 حديث 94 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 140 ، الوسائل 1 : 243 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
[4] المجموع 2 : 111 ، وفيه : قال صاحب البيان وغيره : يستحبّ للبكر أن تدخل إصبعها في الثّقب الَّذي في الفرج فتغسله .
[5] المهذّب للشّيرازي 1 : 27 ، المجموع 2 : 95 ، المغني 1 : 172 ، عمدة القارئ 2 : 300 .
[6] بدائع الصّنائع 1 : 19 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 367 ، المجموع 2 : 95 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، ميزان الكبرى 1 : 114 ، الهداية للمرغيناني 1 : 37 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 16 .
[7] المجموع 2 : 95 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 16 ، ميزان الكبرى 1 : 114 .

265

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست