نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج البول لا غير لمن بال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقل ما يجزي من الماء لغسله < / فهرس الموضوعات > ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها ، كان حكمها حكم الحصاة عنده [1] ، وعندنا : يجب فيها الاستنجاء . ولو سال إلى فرج امرأة منيّ من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج ، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النّجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصّة . السّادس : من بال لا يجب عليه إلَّا غسل مخرج البول لا غير ، لأنّه محلّ النّجاسة ، فالتّعدي في الغسل إلى غيره غير معقول ، وهو إجماع علمائنا . وروى عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا بال الرّجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته ) [2] . السّابع : أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج ، هذا قول أبي الصّلاح [3] ، وقدّره الشّيخان بمثلي ما على الحشفة [4] . لنا : انّ المنع تابع للعين وقد زالت ، فيخرج [5] عن العهدة . استدلّ الشّيخ بما رواه نشيط بن صالح [6] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : ( مثلا ما على الحشفة من البلل ) [7] وفي
[1] المجموع 2 : 96 . [2] التّهذيب 1 : 45 حديث 127 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 149 ، الوسائل 1 : 244 الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . [3] الكافي في الفقه : 127 . [4] المفيد في المقنعة : 4 ، والطَّوسي في النّهاية : 11 ، والمبسوط 1 : 17 . [5] « م » « خ » « ن » : فيخرج . [6] نشيط بن صالح بن لفافة العجليّ مولاهم ، كوفيّ ثقة ، روى عن أبي الحسن موسى ( ع ) وكان يخدمه . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم عليهما السّلام . رجال النّجاشي : 429 ، رجال الطَّوسي : 326 ، 362 ، رجال العلَّامة : 176 . [7] التّهذيب 1 : 35 حديث 93 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 139 ، الوسائل 1 : 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
264
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 264