نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > إجزاء المسح بالحجر وشبهه لو لم يجد الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الغسل لو وجد بعد ذلك ماءا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الغسل لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني < / فهرس الموضوعات > وقال النّجاشيّ : ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام [1] . الرّابع : لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذّر استعماله لجرح وشبهه [2] ، أجزأه المسح بالحجر وشبهه ممّا يزيل العين ، لأنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فلمّا تعذّرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين . وروى الشّيخ ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : ( كلّ شيء يابس زكيّ ) [3] . تنبيه : لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل ، ولا يجتزئ بالمسح المتقدّم ، لأنّه اجتزأ به للضّرورة وقد زالت ، ونجاسة المحل باقية ، لأنّ المزيل لم يوجد ، فلو لاقاه شيء برطوبة كان نجسا . الخامس : لو خرج من الذّكر دود ، أو حصى ، أو غيره ممّا ليس ببول ولا دم ولا منيّ ، لا يجب غسله ، سواء كان جامدا ، أو مائعا عملا بالأصلين : براءة الذّمّة ، والطَّهارة . وكذا لو أدخل شيئا ثمَّ أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثّلاثة ، وللشّافعيّ قولان في الجامد كالحصى والدّود إذا خرجت غير ملوّثة . أحدهما : وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر . والثّاني : عدم الوجوب لعدم البلَّة فأشبه الرّيح [4] . وعلى الأوّل هل تجزي الحجارة أو يتعيّن الماء ؟ قولان [5] ، وأوجب الاستنجاء من المائع كالدّم والقيح والصّديد والمذي قطعا [6] ، وفي تعيين الماء أو التّخيير بينه وبين الحجارة ، قولان [7] .