responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > إجزاء المسح بالحجر وشبهه لو لم يجد الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الغسل لو وجد بعد ذلك ماءا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الغسل لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني < / فهرس الموضوعات > وقال النّجاشيّ : ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام [1] .
الرّابع : لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذّر استعماله لجرح وشبهه [2] ، أجزأه المسح بالحجر وشبهه ممّا يزيل العين ، لأنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فلمّا تعذّرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين .
وروى الشّيخ ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : ( كلّ شيء يابس زكيّ ) [3] .
تنبيه : لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل ، ولا يجتزئ بالمسح المتقدّم ، لأنّه اجتزأ به للضّرورة وقد زالت ، ونجاسة المحل باقية ، لأنّ المزيل لم يوجد ، فلو لاقاه شيء برطوبة كان نجسا .
الخامس : لو خرج من الذّكر دود ، أو حصى ، أو غيره ممّا ليس ببول ولا دم ولا منيّ ، لا يجب غسله ، سواء كان جامدا ، أو مائعا عملا بالأصلين : براءة الذّمّة ، والطَّهارة .
وكذا لو أدخل شيئا ثمَّ أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثّلاثة ، وللشّافعيّ قولان في الجامد كالحصى والدّود إذا خرجت غير ملوّثة .
أحدهما : وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر .
والثّاني : عدم الوجوب لعدم البلَّة فأشبه الرّيح [4] .
وعلى الأوّل هل تجزي الحجارة أو يتعيّن الماء ؟ قولان [5] ، وأوجب الاستنجاء من المائع كالدّم والقيح والصّديد والمذي قطعا [6] ، وفي تعيين الماء أو التّخيير بينه وبين الحجارة ، قولان [7] .



[1] رجال النّجاشي : 83 .
[2] « ح » « ق » : أو شبهه .
[3] التّهذيب 1 : 49 حديث 141 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 167 ، الوسائل 1 : 248 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
[4] المهذّب للشّيرازي 1 : 27 ، المجموع 2 : 96 .
[5] المهذّب للشّيرازي 1 : 29 ، المجموع 2 : 127 .
[6] المهذّب للشّيرازي 1 : 29 ، المجموع 2 : 127 .
[7] المهذّب للشّيرازي 1 : 29 ، المجموع 2 : 127 .

263

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست