نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 261
لنا : ما تقدّم من الرّوايات الصّحيحة كرواية ابن أذينة ، وعمرو بن أبي نصر [1] . وما رواه الشّيخ ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة ؟ فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ) [2] . احتجّ ابن بابويه بروايات منها : ما رواه [ سماعة ] [3] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصّلاة وغسل ذكرك ) [4] . ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله [5] . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره ؟ قال : ( يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء ) [6] . والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التّفصيل : أمّا الإجمال ، فمن وجهين : الأوّل : يحمل الأمر على الاستحباب ، فإنّ تكرار الطَّهارة مستحبّ . الثّاني : يحمل الوضوء على مفهومه اللَّغويّ جمعا بين الأدلَّة . وأمّا التّفصيل : أمّا الرّواية الأولى ، فإنّ راويها محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وزرعة وسماعة واقفيّان ، فلا تعويل [7] على روايتهما ، وأحاديث
[1] تقدّمت في ص 258 ، 259 . [2] التّهذيب 1 : 48 حديث 138 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 155 ، الوسائل 1 : 208 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 . [3] في النّسخ : عمّار . والصّواب ما أثبتناه بدليل ما سيأتي في الجواب من نسبته إلى سماعة . [4] الكافي 3 : 19 حديث 17 ، التّهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 ، الوسائل 1 : 224 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 . [5] التّهذيب 1 : 47 حديث 136 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 153 ، الوسائل 1 : 209 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 . [6] التّهذيب 1 : 49 حديث 142 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 158 ، الوسائل 1 : 209 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . [7] « م » « ن » : يعوّل .
261
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 261