responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


لنا : ما تقدّم من الرّوايات الصّحيحة كرواية ابن أذينة ، وعمرو بن أبي نصر [1] .
وما رواه الشّيخ ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة ؟ فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ) [2] .
احتجّ ابن بابويه بروايات منها : ما رواه [ سماعة ] [3] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصّلاة وغسل ذكرك ) [4] .
ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله [5] .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره ؟ قال : ( يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء ) [6] .
والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التّفصيل :
أمّا الإجمال ، فمن وجهين :
الأوّل : يحمل الأمر على الاستحباب ، فإنّ تكرار الطَّهارة مستحبّ .
الثّاني : يحمل الوضوء على مفهومه اللَّغويّ جمعا بين الأدلَّة .
وأمّا التّفصيل : أمّا الرّواية الأولى ، فإنّ راويها محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وزرعة وسماعة واقفيّان ، فلا تعويل [7] على روايتهما ، وأحاديث



[1] تقدّمت في ص 258 ، 259 .
[2] التّهذيب 1 : 48 حديث 138 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 155 ، الوسائل 1 : 208 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .
[3] في النّسخ : عمّار . والصّواب ما أثبتناه بدليل ما سيأتي في الجواب من نسبته إلى سماعة .
[4] الكافي 3 : 19 حديث 17 ، التّهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 ، الوسائل 1 : 224 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
[5] التّهذيب 1 : 47 حديث 136 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 153 ، الوسائل 1 : 209 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 .
[6] التّهذيب 1 : 49 حديث 142 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 158 ، الوسائل 1 : 209 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 .
[7] « م » « ن » : يعوّل .

261

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست