نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 260
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في وجوب الغسل بين البكر والثيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كون الأقلف إذا لم يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن < / فهرس الموضوعات > وبيان الملازمة : حصول الإزالة الموجبة للتّطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين . وأيضا : لو جاز إزالته بغير الماء ، لجاز إزالة ما زاد على الدّرهم إذا [1] كان في غير المخرج ، والتّالي باطل عند أبي حنيفة [2] . ووجه الملازمة : ما قدّمناه . فروع : الأوّل : البكر كالثّيّب في وجوب الغسل بالماء ، لما قلناه . أمّا المقتصرون على الأحجار ، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل ، لأنّ عذرتها تمنع انتشار البول [3] ، وأمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك ، وإن تعدّى مخرج الحيض ، فقد أوجب بعضهم الغسل ، لأنّ مخرج الحيض والولد غير مخرج البول [4] . الثّاني : الأقلف إن كان مرتتقا [5] لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن ، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج ؟ الأقرب الوجوب ، ولو تنجّست [6] بالبول ، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة . الثّالث : لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز ، ولو صلَّى أعاد الصّلاة ولم يعد الوضوء . وهو مذهب أكثر علمائنا [7] . وقال ابن بابويه : ومن صلَّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصّلاة [8] .