responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في وجوب الغسل بين البكر والثيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كون الأقلف إذا لم يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن < / فهرس الموضوعات > وبيان الملازمة : حصول الإزالة الموجبة للتّطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين .
وأيضا : لو جاز إزالته بغير الماء ، لجاز إزالة ما زاد على الدّرهم إذا [1] كان في غير المخرج ، والتّالي باطل عند أبي حنيفة [2] .
ووجه الملازمة : ما قدّمناه .
فروع :
الأوّل : البكر كالثّيّب في وجوب الغسل بالماء ، لما قلناه .
أمّا المقتصرون على الأحجار ، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل ، لأنّ عذرتها تمنع انتشار البول [3] ، وأمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك ، وإن تعدّى مخرج الحيض ، فقد أوجب بعضهم الغسل ، لأنّ مخرج الحيض والولد غير مخرج البول [4] .
الثّاني : الأقلف إن كان مرتتقا [5] لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن ، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج ؟ الأقرب الوجوب ، ولو تنجّست [6] بالبول ، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة .
الثّالث : لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز ، ولو صلَّى أعاد الصّلاة ولم يعد الوضوء . وهو مذهب أكثر علمائنا [7] .
وقال ابن بابويه : ومن صلَّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصّلاة [8] .



[1] « ق » « ح » : ان .
[2] المجموع 2 : 95 .
[3] المجموع 2 : 111 ، المغني 1 : 182 .
[4] المغني 1 : 182 .
[5] « ن » « ق » « ح » : مرتقا .
[6] « م » : نجست .
[7] المبسوط 1 : 24 ، النّهاية : 17 ، المهذّب 1 : 41 ، الشّرائع 1 : 24 .
[8] الفقيه 1 : 21 ، وقال في المقنع : 4 ، وأعد الوضوء للصّلاة .

260

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست