نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249
< فهرس الموضوعات > وجوب رد السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب حمد الله تعالى عند العطاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام فعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهية الاستنجاء باليمين < / فهرس الموضوعات > إلَّا على طهر ) [1] . والجواب : أحاديثنا أشهر . فروع : الأوّل : يجب ردّ السّلام لقوله تعالى * ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) * [2] والأمر للوجوب ، وكرهه الشّافعيّ [3] ، لما روى المهاجر بن قنفذ انّه سلَّم على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو يبول فلم يردّ عليه حتّى توضّأ فلمّا توضّأ ردّ عليه [4] . الثّاني : يستحب أن يحمد اللَّه تعالى إذا عطس ، وأن يسمّت العاطس [5] ، لما فيهما من الذّكر ، وكرههما الشّافعيّ [6] . الثّالث : لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتّصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام ، وإلَّا تكلَّم . التّاسع : الاستنجاء باليمين ، لما نقله ابن بابويه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( من الجفاء الاستنجاء باليمين ) [7] . وروى الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه ، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه ) [8] . وعن عائشة قالت : كانت يد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره ، ويده اليسرى للاستنجاء [9] . وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله استحبّ أن يجعل اليمنى ، لما علا من الأمور (
[1] سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 . [2] النّساء : 86 . [3] المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 . [4] سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 . [5] « ح » « ق » : المعطس . [6] المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 . [7] الفقيه 1 : 19 حديث 51 ، الوسائل 1 : 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 ، 7 . [8] سنن أبي داود 1 : 8 حديث 31 . [9] سنن أبي داود 1 : 9 حديث 33 .
249
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 249