نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
< فهرس الموضوعات > وجوب الانحراف عن القبلة في المواضع المبنية على الاستقبال والاستدبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان في الصحراء وهدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النهي عن استقبال القبلتين < / فهرس الموضوعات > قال : ارتقيت فوق بيت حفصة [1] فرأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقضي حاجته مستدبر القبلة [2] . والجواب : لعلَّه عليه السّلام قد كان منحرفا ، ولم يتنبّه ابن عمر له لقلَّته ، والظَّاهر انّه عليه السّلام لم يكن يحرّم هذا في الصّحراء إلَّا لحرمة القبلة ، فكيف كان عليه السّلام يفعله في البنيان . واحتجّ داود بأنّه قد تعارضت الأخبار [3] ، والأصل الإباحة . وهو ليس بجيّد ، لأنّا قد بيّنا المحال في الجواز [4] . فروع : الأول : لو كان الموضع مبنيّا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب عليه ، وإن لم يمكنه ولم يتمكَّن من غير ذلك المقعد ، جاز له الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة . الثّاني : لو كان في الصّحراء وهدة [5] ، أو نهر ، أو شيء يستره جرى عند الشّافعيّة مجرى البنيان [6] ، وهذا الفرع عندنا ساقط ، والأقوى على قول المجوّزين من أصحابنا إلحاقه بالصّحراء . الثّالث : روي انّه عليه السّلام نهى عن استقبال القبلتين [7] ويحتمل أمرين :
[1] حفصة بنت عمر بن الخطَّاب ، تقدّم نسبها عند ذكر أخيها عبد اللَّه من بني عديّ بن كعب زوج النّبيّ ( ص ) وروت عنه وعن أبيها عمر . وروى عنها أخوها عبد اللَّه وابنه حمزة وزوجته صفيّة بنت أبي عبيد وغيرهم . ماتت سنة 41 ه ، وقيل : 45 ه ، وقيل : 27 ه . أسد الغابة 5 : 425 ، الإصابة 4 : 273 . [2] صحيح البخاري 1 : 48 ، صحيح مسلم 1 : 224 حديث 266 ، سنن التّرمذي 1 : 16 حديث 11 ، سنن أبي داود 1 : 4 حديث 12 ، سنن البيهقي 1 : 92 ، سنن الدّارقطني 1 : 61 . [3] بداية المجتهد 1 : 88 ، المجموع 2 : 82 . [4] « ح » « ق » : الجواب . [5] الوهدة : المكان المطمئنّ . الصّحاح 2 : 554 . [6] المجموع 2 : 79 ، مغني المحتاج 1 : 41 . [7] سنن ابن ماجة 1 : 115 حديث 319 ، سنن أبي داود 1 : 3 حديث 10 ، مسند أحمد 5 : 415 .
241
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241