responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > شرب اللبن مطلقا غير ناقض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الردة لا توجب الوضوء ولا تنقض التيمم < / فهرس الموضوعات > الخامس : شرب اللَّبن مطلقا وغيره [1] غير ناقض . وعن أحمد في لبن الإبل روايتان [2] .
لنا : ما تقدّم من الأحاديث ، ولأنّه مشروب أشبه الماء ، فيتساويان حكما .
احتجّ أحمد [3] بما رواه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه سئل عن ألبان الإبل ، فقال :
( توضّأ من ألبانها ) [4] .
والجواب انّ المحدّثين طعنوا فيه ، وقالوا : الحديث إنّما ورد في اللَّحم [5] ، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنّصّ الدّالّ على حصر الأحداث فيما عدّدناه .
فرع : لا فرق في عدم النّقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطَّحال ، والكبد ، والدّهن ، والمرق ، والكرش ، والمصران ، والسّنام . وعن أحمد فيه وجهان :
أحدهما : انّه ينقض ، لأنّ إطلاق اللَّحم في الحيوان يتناول الجملة [6] ، وهو ضعيف لأنّ التّناول هاهنا [7] مجاز ، فيقف على السّماع خصوصا مع وجود النّصّ الدّالّ بالحقيقة على ما ينافيه .
السّادس : الرّدّة ، وهي : الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إمّا نطقا ، أو اعتقادا ، أو شكَّا ينقل عن الإسلام ، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التّيمّم . وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشّافعيّ في الوضوء [8] ، وله في التّيمّم قولان [9] . وقال زفر : انّها



[1] كذا في النّسخ .
[2] المغني 1 : 215 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 224 ، الكافي لابن قدامة 1 : 54 ، الإنصاف 1 : 216 .
[3] المغني 1 : 215 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 224 ، الكافي لابن قدامة 1 : 55 .
[4] مسند أحمد 4 : 352 وفيه : توضؤوا من ألبانها .
[5] المغني 1 : 216 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 .
[6] الكافي لابن قدامة 1 : 55 ، الإنصاف 1 : 217 ، منار السّبيل 1 : 35 - 36 ، المغني 1 : 216 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 .
[7] « ح » « ق » : هنا .
[8] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 ، المجموع 2 : 5 .
[9] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 226 ، المجموع 2 : 5 ، 301 .

228

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست