نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > شرب اللبن مطلقا غير ناقض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الردة لا توجب الوضوء ولا تنقض التيمم < / فهرس الموضوعات > الخامس : شرب اللَّبن مطلقا وغيره [1] غير ناقض . وعن أحمد في لبن الإبل روايتان [2] . لنا : ما تقدّم من الأحاديث ، ولأنّه مشروب أشبه الماء ، فيتساويان حكما . احتجّ أحمد [3] بما رواه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه سئل عن ألبان الإبل ، فقال : ( توضّأ من ألبانها ) [4] . والجواب انّ المحدّثين طعنوا فيه ، وقالوا : الحديث إنّما ورد في اللَّحم [5] ، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنّصّ الدّالّ على حصر الأحداث فيما عدّدناه . فرع : لا فرق في عدم النّقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطَّحال ، والكبد ، والدّهن ، والمرق ، والكرش ، والمصران ، والسّنام . وعن أحمد فيه وجهان : أحدهما : انّه ينقض ، لأنّ إطلاق اللَّحم في الحيوان يتناول الجملة [6] ، وهو ضعيف لأنّ التّناول هاهنا [7] مجاز ، فيقف على السّماع خصوصا مع وجود النّصّ الدّالّ بالحقيقة على ما ينافيه . السّادس : الرّدّة ، وهي : الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إمّا نطقا ، أو اعتقادا ، أو شكَّا ينقل عن الإسلام ، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التّيمّم . وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشّافعيّ في الوضوء [8] ، وله في التّيمّم قولان [9] . وقال زفر : انّها