نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227
عليه السّلام ، هل يتوضّأ من الطَّعام أو شرب اللَّبن ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : ( لا يتوضّأ منه ) [1] . ولأنّه مأكول أشبه سائر المأكولات . احتجّ أحمد [2] بما رواه البراء بن عازب [3] ، قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الإبل ؟ فقال : ( توضّأ منها ) [4] . والجواب من وجوه : أحدها : انّه منسوخ بخبر جابر ، فإنّه قال : آخر الأمرين ترك الوضوء ممّا مسّت النّار . الثّاني : يحتمل انّه أراد غسل اليد ، لأنّ الوضوء إذا أضيف إلى الطَّعام اقتضى [5] غسل اليد ( كأمره ) [6] بالوضوء قبل الطَّعام وبعده [7] ، والتّخصيص بالإبل للزّهومة [8] الَّتي ليست في غيرها . الثّالث : انّه يحمل على الاستحباب .
[1] التّهذيب 1 : 350 حديث 1035 ، الوسائل 1 : 205 الباب 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . [2] المغني 1 : 212 ، المجموع 2 : 58 - 59 ، الكافي لابن قدامة 1 : 54 . [3] البراء بن عازب الأنصاريّ الخزرجيّ ، يكنّى أبا عامر ، وقيل أبا عمارة ، وقيل أبا عمرو ، ردّه النّبيّ ( ص ) عن غزوة بدر لصغره ، شهد أحدا وهو أوّل مشاهده ، وقيل : الخندق . افتتح الرّي سنة 24 ه . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب النّبيّ ( ص ) ، أصابته دعوة الإمام أمير المؤمنين ( ع ) لكتمانه الشّهادة في حديث الغدير . مات في إمارة مصعب بن الزّبير . أسد الغابة 1 : 171 ، الإصابة 1 : 142 ، رجال الطَّوسي : 8 ، رجال العلَّامة : 24 ، تنقيح المقال 1 : 161 . [4] سنن أبي داود 1 : 47 حديث 184 ، سنن التّرمذي 1 : 122 ، حديث 82 ، سنن ابن ماجة 1 : 166 حديث 494 ، سنن البيهقي 1 : 159 ، مسند أحمد 1 : 288 ، نيل الأوطار 1 : 254 حديث 2 . [5] في « م » : اقتصر على [6] « م » : كما مرّ الأمر . [7] انظر : الوسائل 16 : 648 الباب 112 من أبواب آداب المائدة حديث 1 ، وسنن التّرمذي 4 : 281 حديث 1846 . [8] زهمت يدي - بالكسر - من الزّهومة ، فهي زهمة ، اي : دسمة . الصّحاح 5 : 1946 .
227
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227