responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


تبطل التّيمّم [1] . وقال أحمد : أنّها تنقض الوضوء والتّيمّم . وبه قال الأوزاعيّ وأبو ثور [2] .
لنا : انّ حصول الطَّهارة وزوالها حكم شرعيّ ، فيتوقّف عليه . ولما ذكرناه من الأحاديث الدّالَّة على حصر الأحداث [3] وليس الردّة منها ، ولأنّ الباقي بعد الفراغ من فعل الطَّهارة صفة كونه طاهرا ، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك ، والكفر لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر [4] .
احتجّ أحمد [5] بقوله تعالى * ( لَئِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * [6] وبقوله :
* ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه ) * [7] وبما روي عن ابن عبّاس ، انّه قال :
الحدث حدثان : حدث اللَّسان ، وحدث الفرج ، وأشدّهما حدث اللَّسان [8] .
وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ ) [9] .
واحتجّ زفر بالآيتين ، وبأنّ الردّة لو قارنت [10] التّيمّم منعت صحّته ، فإذا طرأت عليه أبطلت ، والجامع انّها عبادة فلا تجامع الكفر .
والجواب عن الآيتين انّهما مشروطتان بالموافاة ، وقد بيّنّاه في علم الكلام [11] ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمُتْ وهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ



[1] شرح فتح القدير 1 : 116 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 26 .
[2] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 .
[3] تقدّم في ص 183 .
[4] تبيين الحقائق 1 : 40 .
[5] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 226 ، الكافي لابن قدامة 1 : 58 ، المجموع 2 : 61 .
[6] الزمر : 65 .
[7] المائدة : 5 .
[8] المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 225 ، الكافي لابن قدامة 1 : 58 ، المجموع 2 : 62 .
[9] صحيح البخاري 1 : 46 ، صحيح مسلم 1 : 204 حديث 225 ، مسند أحمد 2 : 308 .
[10] في « ن » : قاربت .
[11] كشف المراد : 326 - 327 .

229

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست