responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ( ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ) [1] .
ويحمل الحديث الثّاني على غسل اليد ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ؟ قال :
( يغسل المكان الَّذي أصابه ) [2] .
وأيضا : الحدث هو الخارج النّجس ولم يوجد ، وأيضا : فإنّ مسّ ما هو نجس لا يؤثّر في الطَّهارة ، فمسّ الطَّاهر أولى ، ولأنّ مسّ الذّكر بظاهر الكفّ لا ينقض ، فكذا بباطنه كسائر الأعضاء ، ولأنّ كلّ أمر يتعلَّق بالذّكر أوجب أعلى الطَّهارتين لا يتعلَّق بمسّ اليد ، فوجب أنّ يكون الموجب لأصغرهما كذلك ، ولأنّ مسّ الرّجل المرأة لو كان ناقضا ، لكان مسّ الرّجل الرّجل ينقضه كالوطء ، ولأنّه مسّ لا يؤثّر في الصّيام ، فيجب أن لا ينقض الوضوء ( والأصل من مسّ نفسه ) [3] .
احتجّ الشّافعيّ [4] بما رواه أبو هريرة ، عن النّبيّ عليه السّلام انّه قال : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ولا ستر ، فليتوضّأ ) [5] .
وما رواه [6] بسرة بنت صفوان [7] ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا مسّ



[1] التّهذيب 1 : 22 حديث 57 ، الاستبصار 1 : 88 حديث 281 ، الوسائل 1 : 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 .
[2] التّهذيب 1 : 23 حديث 61 ، الاستبصار 1 : 90 حديث 287 ، الوسائل 1 : 195 الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
[3] كذا في النّسخ . ولعلّ الأنسب : وللأصل فيمن مسّ نفسه .
[4] الام 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، بدائع الصّنائع 1 : 30 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المحلَّى 1 : 37 ، نيل الأوطار 1 : 251 .
[5] مسند الشّافعي : 12 ، سنن البيهقي 1 : 131 ، سنن الدّارقطني 1 : 147 حديث 6 ، نيل الأوطار 1 : 251 .
[6] كذا في النّسخ ، والصّحيح : وما روته .
[7] بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى . القرشيّة الأسديّة . وقيل بنت أميّة بن محرث من كنانة ، جدّة عبد الملك بن مروان ، روت عن النّبيّ ( ص ) وعنها مروان بن الحكم ، وعروة بن الزّبير وسعيد بن المسيّب وأم كلثوم بنت عقبة وغيرهم . الإصابة 4 : 252 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 4 : 249 ، أسد الغابة 5 : 410 .

214

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست