نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
عن عليّ [1] عليه السّلام ، وعمّار بن ياسر [2] ، وعبد اللَّه بن مسعود [3] . وهو مذهب أبي حنيفة ، إلَّا أنّ [4] أبا حنيفة ، قال : إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومسّ الفرج الفرج نقض ، خرج شيء أو لم يخرج [5] . وهو قول أبي يوسف [6] ، والَّذي نقوله انّه لا ينقض إلَّا بالإيلاج أو بالإنزال . وهو قول محمّد [7] . وقال الشّافعيّ : مسّ الذّكر من نفسه أو من غيره ، بالرّاحة أو بطون الأصابع ناقض ، وكذا فرج المرأة وحلقة الدّبر في الجديد دون فرج البهيمة ، وفي القديم : ينقض ولا أثر للمسّ بما بين الأصابع وبرؤسها [8] ، وأظهر الوجهين عنده انّ فرج الميّت والصّغير كفرج الحيّ والكبير ، وانّ الذّكر الأشلّ واليد الشّلَّاء كالصّحيحين ، وانّ محلّ الجبّ كالشّاخص ، قال : ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض ، بشهوة كان اللَّمس أو بغير شهوة أيّ موضع كان من بدنها بأيّ موضع كان من بدنه سوى الشّعر [9] ، [10] . وهو قول ابن مسعود ،