responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الوضوء بغير ما ذكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الوضوء بمس القبل والدبر مطلقا < / فهرس الموضوعات > وفائدة الخلاف تظهر في موضعين :
أحدهما : إذا توضّأت بعد الفجر ثمَّ طلعت الشّمس ، انتقض عندنا وعند الثّلاثة [1] ، وقال زفر : لا ينتقض لعدم دخول الوقت ، لأنّ ذلك الوقت مهمل إلى الزّوال [2] .
الثّاني : إذا توضّأت بعد طلوع الشّمس ، انتقض وضوؤها بالزّوال عندنا ، وعند أبي يوسف وزفر ، خلافا لأبي حنيفة ومحمّد [3] ، وفي غير هذين لا فائدة ، فإنّه لا يخرج وقت إلَّا بدخول آخر ، فتنتقض الطَّهارة على المذاهب الثّلاثة .
مسألة : لا يوجب الوضوء وحده شيء سوى ما ذكرناه ، لما تقدّم من الأحاديث الدّالَّة على الحصر ، وقد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء .
الأوّل : مسّ القبل والدّبر سواء كان له أو لغيره ، امرأة أو رجلا ، بشهوة أو بغيرها ، باطنا أو ظاهرا ، لا يوجب الوضوء . وهو مذهب الشّيخين [4] والسّيّد المرتضى [5] وأتباعهم [6] .
وقال ابن بابويه : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره ، انتقض وضوؤه [7] .
وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضمّ عليه الثّقبان نقض وضوؤه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرّما ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم والمحلَّل [8] .
وما اخترناه مذهب ابن عبّاس ، وعطاء ، وطاوس ، والثّوريّ [9] ، ونقله الجمهور ،



[1] بدائع الصّنائع 1 : 28 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 .
[2] بدائع الصّنائع 1 : 28 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 .
[3] بدائع الصّنائع 1 : 28 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 .
[4] المفيد في المقنعة : 3 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 22 .
[5] رسائل الشّريف المرتضى ( المجموعة الثّالثة ) : 25 ، جمل العلم والعمل : 52 .
[6] كابن زهرة الحلبيّ في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 549 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 664 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 49 .
[7] الفقيه 1 : 39 .
[8] نقل قوله في المعتبر 1 : 113 ، والمختلف 1 : 17 .
[9] المجموع 2 : 30 ، المغني 1 : 220 ، نيل الأوطار 1 : 249 .

208

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست