responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > عدم ناقضية السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية كلما غلب على العقل < / فهرس الموضوعات > إشعار بذكر الصّلاة .
والثّاني : انّ قوله : ( وجسده في طاعتي ) لا يمكن حمله على حالة النّوم ، بل يكون إشارة إلى حاله قبل النّوم ، لأنّه في تلك الحال خرج عن أن يكون مكلَّفا .
الثّالث : انّه قد روي هذا الحديث بغير هذه العبارة ، فإنّه قد روي ( روحه عندي وجسده بين يديّ ) [1] وحينئذ لا دلالة . وحديث الشّافعيّ ضعيف ، لأنّ رواية أنس على النّفي غير مقبولة .
ولأنّ قوله : ينامون ، حكاية حال ، فلا يعمّ ، فجاز أن يكون المراد بذلك غير الغالب .
ولأنّه حكاية عن حال خفيّة عنه استدلّ عليها بظاهر فعلهم ، فأمكن أن يظنّ نوما ما ليس بنوم .
فروع :
الأوّل : السّنة غير ناقضة ، والمراد منها ابتداء النّعاس ، لأنّه في تلك الحال لا يسمّى نائما ، ولأنّ النّقض مشروط بزوال العقل لرواية أبي الصّباح وزرارة ، وقد تقدّمتا [2] .
الثّاني : كلَّما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ، ناقض ، لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم ، لأنّ النّوم الَّذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء ، فالإغماء ، والسّكر أولى .
ولما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن معمّر بن خلَّاد [3] ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل به علَّة لا يقدر على الاضطجاع ، [ والوضوء ] [4] يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : ( يتوضّأ ) قلت له : انّ الوضوء يشتدّ عليه ؟ فقال : ( إذا خفي عنه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء ) [5] علَّق الحكم بخفاء الصّوت فيطَّرد .



[1] المجموع 2 : 13 ، سبل السّلام 1 : 62 .
[2] في ص 198 - 199 .
[3] معمّر بن خلَّاد بن أبي خلَّاد : أبو خلَّاد البغداديّ ، ثقة روى عن الرّضا ، له كتاب الزّهد . رجال النّجاشي : 421 ، رجال الطَّوسي : 390 ، الفهرست : 170 ، رجال العلَّامة : 169 .
[4] في النّسخ : للوضوء . وما أثبتناه ، من المصدر .
[5] التّهذيب 1 : 9 حديث 14 ، الوسائل 1 : 182 الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .

202

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست