نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 203
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > ناقضية نوم المريض مضطجعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية الاستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه . وقال الشّافعيّ : قيل ما جنّ إنسان إلَّا أنزل [1] ، والمعتمد انّه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا ، لأنّ ما ذكره الشّافعيّ لم يعلم تحقّقه . الثّالث : لو نام المريض مضطجعا ، نقض وضوؤه لما ذكرناه [2] . واختلفت الحنفيّة فيه ، فقال بعضهم : ينقض ، وقال آخرون : لا ينقض ، لأنّه بمنزلة القائم والقاعد ، وإن اتّفقوا على انّ النّوم كذلك في غير حال الصّلاة ناقض . مسألة : المشهور عند الأصحاب انّ الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل منّا [3] ، وهو قول أكثر الجمهور [4] . وقال ابن أبي عقيل منّا : ليس عليها وضوء . وقال داود : ليس على المستحاضة مطلقا وضوء [5] . وهو قول ربيعة [6] ومالك [7] . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة ) [8] . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( وإن كان الدّم لا يثقب الكرسف ، توضّأت [ ودخلت