responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > ناقضية نوم المريض مضطجعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية الاستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه .
وقال الشّافعيّ : قيل ما جنّ إنسان إلَّا أنزل [1] ، والمعتمد انّه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا ، لأنّ ما ذكره الشّافعيّ لم يعلم تحقّقه .
الثّالث : لو نام المريض مضطجعا ، نقض وضوؤه لما ذكرناه [2] .
واختلفت الحنفيّة فيه ، فقال بعضهم : ينقض ، وقال آخرون : لا ينقض ، لأنّه بمنزلة القائم والقاعد ، وإن اتّفقوا على انّ النّوم كذلك في غير حال الصّلاة ناقض .
مسألة : المشهور عند الأصحاب انّ الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل منّا [3] ، وهو قول أكثر الجمهور [4] .
وقال ابن أبي عقيل منّا : ليس عليها وضوء .
وقال داود : ليس على المستحاضة مطلقا وضوء [5] . وهو قول ربيعة [6] ومالك [7] .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة ) [8] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( وإن كان الدّم لا يثقب الكرسف ، توضّأت [ ودخلت



[1] الام 1 : 38 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 23 ، المجموع 2 : 22 .
[2] راجع ص 193 .
[3] المختلف 1 : 40 ، المعتبر 1 : 111 .
[4] بدائع الصّنائع 1 : 24 ، المغني 1 : 191 ، المجموع 2 : 6 .
[5] المجموع 2 : 535 .
[6] المجموع 2 : 6 و 535 ، المغني 1 : 389 ، عمدة القارئ 3 : 277 .
[7] بدائع الصّنائع 1 : 24 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 389 . فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 10 ، شرح فتح القدير 1 : 159 ، المحلَّى 1 : 253 ، بداية المجتهد 1 : 60 ، عمدة القارئ 3 : 277 .
[8] بدائع الصّنائع 1 : 28 ، المجموع 2 : 535 ، المحلَّى 1 : 252 ، وبهذا المضمون في : سنن أبي داود 1 : 82 حديث 304 ، سنن التّرمذي 1 : 220 حديث 136 ، سنن ابن ماجة 1 : 204 حديث 624 و 625 ، سنن البيهقي 1 : 347 ، نيل الأوطار 1 : 346 .

203

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست