نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > عدم جواز التحري في الماء المتيقن الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الاجتناب عند اشتباههما بالمغصوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الإراقة ولا المزج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا < / فهرس الموضوعات > والجواب : لا فرق في المنع بين يقين النّجاسة وشكَّها هنا بخلاف غيره ، أمّا لو كان أحدهما ماء والآخر مضافا ، قال الشّيخ : يتطهّر بهما [1] ، وهو حسن ، خلافا لابن إدريس [2] ، وقال الجمهور كافّة بمثل قول الشّيخ [3] ، لأنّه يمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فوجب عليه ، ولو احتاج إلى أحدهما للشّرب أبقاه وتوضّأ بالآخر وتيمّم ، وكذا لو صبّ أحدهما ليحصل له يقين البراءة . لنا : انّه متمكَّن من تحصيل الطَّهارة ولم يتناوله المنع ، فوجب عليه الفعل . الخامس : لو كان معه ماء متيقّن الطَّهارة ، لم يجز له التّحرّي سواء كان الاشتباه بين الطَّاهرين أو بين الطَّاهر والنّجس ولا استعمالهما في الموضعين . وهو اختيار أبي إسحاق المروزيّ [4] من الشّافعيّة [5] ، وقال أكثرهم : هو مخيّر بين التّحرّي واستعمال المتيقّن [6] . لنا : ما تقدّم من الأدلَّة المانعة من التّحرّي لفاقد المتيقّن [7] ، فلو أجده أولى . السّادس : لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، ولو تطهّر بهما ففي الإجزاء نظر ينشأ من إتيانه بالمأمور به وهو الطَّهارة بماء مملوك ، فيخرج عن العهدة ، ومن طهارته بما نهي عنه فيبطل ، وهو الأقوى . ولو غسل ثوبه بالمغصوب أو بالمشتبه به ، طهر وصحّت الصّلاة فيه . السّابع : لا تجب الإراقة ولا المزج عملا بالأصل ، وليست شرطا في التّيمّم ، لأنّ الوجدان مفقود هنا لعدم التّمكَّن من الاستعمال . الثّامن : لو بلغ ماؤهما كرّا لم يجب المزج ، ولو فعل كان الجميع نجسا على ما اخترناه ،
[1] المبسوط 1 : 8 ، الخلاف 1 : 57 مسألة : 158 . [2] كذا نسب إليه ، ولكن لم نجد له تصريحا في السّرائر بهذا المطلب . [3] المغني 1 : 81 . [4] إبراهيم بن أحمد : أبو إسحاق المروزي ، شيخ الشّافعيّة وصاحب المزني وأبي العبّاس بن سريج ، انتهت إليه رئاسة مذهب الشّافعيّة ببغداد ، مات بمصر سنة 340 ه . الفهرست لابن النديم : 299 ، العبر 2 : 59 ، شذرات الذّهب 2 : 355 . [5] المجموع 1 : 192 . [6] المجموع 1 : 193 . [7] راجع ص 174 ، 176 .
179
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179