نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
< فهرس الموضوعات > وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن طهارة أحدهما والشك في الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو خاف العطش أمسك أيهما شاء لاستوائهما في المنع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو استعمل إناءين أحدهما نجس مشتبه وصلى < / فهرس الموضوعات > واحدا صلَّى كلّ منهم منفردا ، فإن صلَّوا جماعة لم يصحّ ، وإن كان النّجس واحدا صحّت صلاتهم جماعة ، فلو صلَّوا الخمس جماعة وأمّ كلّ واحد منهم في واحدة ، فكلّ من صلَّى إماما صحّت صلاته ، وكلّ صلاة صلَّاها وهو مأموم فيها صحيحة إلَّا الصّلاة الأخيرة ، فإمام العشاء لا يصحّ له صلاة المغرب ، لأنّه يزعم أنّه تطهّر بالماء الطَّاهر . وكذا إمام الصّبح والظَّهر والعصر ، فتعيّن استعماله الماء النّجس بحكم اقتدائه بمن مثله في حقّ إمام المغرب ، وعلى الباقين إعادة صلاة العشاء لما ذكرنا [1] ، وهذا عندنا ساقط ، لأنّا نوجب التّيمّم . الثّاني : لو كان أحدهما متيقّن الطَّهارة والآخر مشكوك النّجاسة كما لو انقلب أحد المشتبهين ثمَّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطَّهارة ، وكذا لو اشتبه الباقي بمتيقّن النّجاسة وجب الاجتناب . الثّالث : لو خاف العطش أمسك أيّهما شاء ، لاستوائهما في المنع ، وخائف العطش يجوز أن يمسك النّجس ، فالمشكوك أولى ، ويجوز له أن يستعمل أيّهما شاء ، ولا يلزمه التّحرّي ، لأنّه مضطرّ ، فساغ له التّناول ، ولو لم يكونا مشتبهين شرب الطَّاهر وتيمّم ، ولو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطَّاهر ، لأنّ وجود النّجس كعدمه عند الحاجة إلى الشّرب في الحال ، فكذا في المآل ، وخوف العطش في إباحة التّيمّم كحقيقته . وهو قول بعض الحنابلة وقال بعضهم : يحبس النّجس ، لأنّه ليس بمحتاج إلى شربه في الحال ، فلم يجز التّيمّم مع وجوده [2] . الرّابع : لو استعمل الإناءين وأحدهما نجس مشتبه وصلَّى ، لم تصحّ صلاته ولم يرتفع حدثه سواء قدّم الطَّهارتين أو صلَّى بكلّ واحدة صلاة ، لأنّه ماء يجب اجتنابه فكان كالنّجس . وكذا لو استعمل أحدهما وصلَّى به ، لم تصحّ صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقّن الطَّهارة كالنّجس . وهو أحد وجهي الحنابلة ، وفي الآخر : لا يجب غسله ، لأنّ المحل طاهر بيقين ، فلا يزول بشكّ النّجاسة [3] .