responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > عدم جواز التحري لو أراق أحدهما :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التحري في غيرهما < / فهرس الموضوعات > ويجيء على أحد قولي الشّيخ وجوب المزج [1] .
التّاسع : لو أراق أحدهما ، لم يجز التّحرّي أيضا . وهو أحد قولي الشّافعيّة [2] ، ووجب التّيمّم ، ومن وافقنا من الشّافعيّة ، قال بعضهم : يتيمّم - كما قلناه وقال آخرون :
يتوضّأ ، لأنّ الأصل الطَّهارة ، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النّجاسة [3] . وليس بجيّد ، لما قلناه [4] من وجوب الاجتناب .
ولو اجتهد في الصّلاة الثّانية بعد إراقة أحدهما فأدّاه اجتهاده إلى طهارة الباقي ، قال بعض الشّافعيّة : يتيمّم [5] . وعندنا الاجتهاد من أصله باطل . ووافقنا الشّافعيّ في المنع من التّحرّي في حقّ الأعمى في أحد القولين ( وجوّز له في الآخر التّحرّي [6] [7] .
العاشر : كما لا يجوز التّحرّي في الإناءين من الماء ، لا يجوز في غيرهما . وجوّز الشّافعيّ التّحرّي في الإناءين من السّمن والدّهن وغير ذلك [8] ، وفي الثّوبين إذا نجس أحدهما ، ومنع من التّحرّي في كمّي الثّوب الواحد ، وفرّق بأنّ النّجاسة هنا قد تحقّقت في الثّوب ، فلا تزول بالظَّنّ [9] .



[1] المبسوط 1 : 7 .
[2] المجموع 1 : 184 ، مغني المحتاج 1 : 27 .
[3] المجموع 1 : 185 .
[4] « ح » : قلنا .
[5] المجموع 1 : 189 ، مغني المحتاج 1 : 28 .
[6] « م » : وجوّز التّحرّي في الآخر .
[7] المجموع 1 : 196 ، مغني المحتاج 1 : 27 .
[8] المجموع 1 : 195 .
[9] المهذّب 1 : 61 ، المجموع 3 : 145 .

180

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست