نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > عدم جواز التحري لو أراق أحدهما : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التحري في غيرهما < / فهرس الموضوعات > ويجيء على أحد قولي الشّيخ وجوب المزج [1] . التّاسع : لو أراق أحدهما ، لم يجز التّحرّي أيضا . وهو أحد قولي الشّافعيّة [2] ، ووجب التّيمّم ، ومن وافقنا من الشّافعيّة ، قال بعضهم : يتيمّم - كما قلناه وقال آخرون : يتوضّأ ، لأنّ الأصل الطَّهارة ، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النّجاسة [3] . وليس بجيّد ، لما قلناه [4] من وجوب الاجتناب . ولو اجتهد في الصّلاة الثّانية بعد إراقة أحدهما فأدّاه اجتهاده إلى طهارة الباقي ، قال بعض الشّافعيّة : يتيمّم [5] . وعندنا الاجتهاد من أصله باطل . ووافقنا الشّافعيّ في المنع من التّحرّي في حقّ الأعمى في أحد القولين ( وجوّز له في الآخر التّحرّي [6][7] . العاشر : كما لا يجوز التّحرّي في الإناءين من الماء ، لا يجوز في غيرهما . وجوّز الشّافعيّ التّحرّي في الإناءين من السّمن والدّهن وغير ذلك [8] ، وفي الثّوبين إذا نجس أحدهما ، ومنع من التّحرّي في كمّي الثّوب الواحد ، وفرّق بأنّ النّجاسة هنا قد تحقّقت في الثّوب ، فلا تزول بالظَّنّ [9] .