نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175
وتيمّم سواء زاد عدد الطَّاهر أو نقص . وهل يجب الإراقة ؟ جزم به الشّيخ في النّهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة [1] . والأولى : عدم الوجوب ، وعن أحمد روايتان في الإراقة [2] . وقال الشّافعيّ : يجوز التّحرّي إن كانت نجاسة ظاهريّة [3] . وجوّز أبو حنيفة التّحرّي بشرط غلبة الطَّاهر ، أمّا مع المساواة والأقليّة فلا [4] . وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد [5] . وما اخترناه ، مذهب المزنيّ [6] ، وأبي ثور ، وأحمد في إحدى الرّوايتين ، وهو أيضا مذهب أكثر الصّحابة [7] . وقال ابن الماجشون ومحمّد بن [ مسلمة ] [8] : لا يتحرّى ويتوضّأ بكلّ واحد منهما ويصلَّي بعد أن يغسل بالثّاني ما أصابه من الأوّل [9] . لنا : ما رواه الشّيخ ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : ( يهريقهما جميعا ويتيمّم ) [10] . وما رواه سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما
[1] النّهاية : 6 ، المقنع : 9 ، المقنعة : 9 . [2] المغني 1 : 79 ، الإنصاف 1 : 74 ، المجموع 1 : 181 ، الكافي لابن قدامة 1 : 15 . [3] الام 1 : 10 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 9 ، المجموع 1 : 180 ، المغني 1 : 79 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 274 . [4] المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 274 . [5] الكافي لابن قدامة 1 : 15 ، المجموع 1 : 79 ، الإنصاف 1 : 71 ، المغني 1 : 79 . [6] المزني - بضمّ الميم ، وفتح الزاي - : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني . قبيلة من قبائل اليمن . أخذ عن الشّافعي ، له كتاب : ( المختصر في فروع الشّافعيّة ) مات بمصر سنة 264 ه . الفهرست لابن النديم : 298 ، طبقات الشّافعيّة للسّبكي 1 : 238 . [7] المغني 1 : 79 ، المجموع 1 : 181 . [8] في النّسخ : مسلم . والصّحيح ما أثبتناه . [9] المغني 1 : 79 ، المجموع 1 : 181 . [10] التّهذيب 1 : 248 حديث 712 ، الوسائل 1 : 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 14 .
175
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175