responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : ( يهريقهما جميعا ويتيمّم ) [1] .
وسماعة وعمّار وإن كانا ضعيفين ، إلَّا انّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول ، وأيضا : شهدوا لهما بالثّقة .
ولأنّ الصّلاة بالماء النّجس حرام ، فالإقدام على ماء لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراما .
ولأنّه متيقّن لوجوب الصّلاة ، فلا يزول إلَّا بمثله ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، قال : وقال : ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر ) [2] .
ولأنّه لو جاز له الاجتهاد ، لجاز في الماء والبول والماء المضاف كماء الورد ، ولا يجوز هنا إجماعا ، فلا يجوز هناك .
اعتذر أصحاب الشّافعيّ بأنّ البول لا أصل له في الطَّهارة [3] .
والجواب : هذا الماء قد زال عنه أصل الطَّهارة ، فلم يبق للأصل أثر ، ولأنّ البول قد كان ماء ، فله أصل في الطَّهارة ، وأيضا : لو جاز التّحرّي ، لجاز التّحرّي في الميتة ، والمذكَّاة ، والمحرم ، والأجنبيّة ، والتّالي باطل إجماعا ، فكذا المقدّم .
ووجه الملازمة في البابين انّ الاجتهاد طريق صالح لتعيّن المجتنب عنه من غيره ، فالتّخصيص تحكَّم . وأيضا : لو جاز الاجتهاد لما جاز الاجتهاد ، أو لزم جواز استعمال متيقّن النّجاسة ، والتّالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : انّه لو اجتهد وقت الصّبح في أحد الإناءين ثمَّ اجتهد وقت الظَّهر في الآخر ، فإمّا أن يعمل بالاجتهاد الثّاني أو لا ، وعلى التّقدير الأوّل يلزم ما ذكرناه ثانيا ، وعلى الثّاني يلزم الأوّل .



[1] الكافي 3 : 10 حديث 6 ، التّهذيب 1 : 249 حديث 713 ، الاستبصار 1 : 21 حديث 48 ، الوسائل 1 : 113 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[2] التّهذيب 1 : 8 حديث 11 ، الوسائل 1 : 174 ، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .
[3] المهذّب للشّيرازي 1 : 9 ، المجموع 1 : 195 ، مغني المحتاج 1 : 27 ، فتح الوهّاب 1 : 5 ، السّراج الوهّاج : 10 ، المغني 1 : 80 .

176

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست