نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > لو وقع في الماء المائع الملاصق لما زاد على الكر نجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن نجاسة أحدهما واشتبها < / فهرس الموضوعات > عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ولم يجد إلَّا الثّلج ، أو ماء جامدا ، فقال : ( هو بمنزلة الضّرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الَّتي توبق دينه ) [1] . فنقول : لو جاز الاغتسال به لما جاز التّيمّم ، ولما [2] حكم عليه السّلام بكونه بمنزلة الضّرورة ، ولما [3] نهاه عن العود إلى هذه الأرض ، ولما [4] حكم بأنّها موبقة لدينه ، والتّوالي كلَّها باطلة ، وقد روى الشّيخ أيضا هذه الرّواية [5] ، ولأنّه لو جاز الاغتسال بالثّلج أو الوضوء لما خصّص الإمامان عليهما السّلام في الحديثين اللَّذين استدللتم بهما بعدم وجدان الماء . لأنّا نقول : أمّا الحديث الَّذي ذكرتموه : فإنّا نحمله على من لم يتمكَّن من استعمال الثّلج للبرد ، لأنّ الغالب في تلك الأرض [6] الَّتي لا يوجد فيها إلَّا الثّلج أو الجمد ، شدّة البرودة المانعة من الملامسة ، فيحمل عليه لظهوره ، وجمعا بين الأدلَّة ، وأمّا التّخصيص فممنوع ، فإنّه قد وقع الاتّفاق من المحقّقين على انّ الجواب عن صورة خاصّة لا يقتضي التّخصيص كما لو سئل عليه السّلام عن السّائمة فقال : فيها زكاة ، مع وقوع الخلاف منهم على الدّلالة على التّخصيص إذا لم يكن جوابا . فرعان : الأوّل : ظهر من هذا جواز استعمال الثّلج مع وجود الماء بشرط الجريان . الثّاني : لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكرّ من الثّلج نجاسة ففي نجاسته نظر ، فإنّه يمكن أن يقال : ماء متّصل بالكرّ ، فلا يقبل التّنجيس ، ويمكن أن يقال : ماء قليل متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة واتّحاد ، فأشبه المتّصل بغير الماء في انفعاله عن النّجاسة لقلَّته . مسألة : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين واشتبها ، اجتنب ماءهما وجوبا
[1] الكافي 3 : 67 حديث 1 ، الوسائل 2 : 973 الباب 9 من أبواب التيمّم حديث 9 . [2] « ح » « م » « ن » « ق » : لا . [3] « ح » « م » « ن » « ق » : لا . [4] « ح » « م » « ن » « ق » : لا . [5] التّهذيب 1 : 191 حديث 553 ، الاستبصار 1 : 158 حديث 544 . [6] « ن » « م » : الأراضي .
174
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174