نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الحائض ان كانت متهمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة لعاب المسوخ < / فهرس الموضوعات > الرّابع : يكره سؤر الحائض إن كانت متّهمة . وهو اختيار الشّيخ في النّهاية ، وأطلق في المبسوط [1] لنا : ما رواه الشّيخ ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر الحائض ؟ قال : ( توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ) [2] . ورواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر الحائض ؟ قال : ( لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغتسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ) [3] . وروى في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض يشرب سؤرها ؟ قال : ( نعم ولا يتوضّأ ) [4] . وهذا يدلّ على الكراهية ، لأنّه إن كان طاهرا جاز الوضوء منه ، وإلَّا لم يجز الشّرب ، ومثله روي عن عنبسة بن مصعب [5] . وأيضا مع التّهمة يتطرّق تجويز النّجاسة ، فيكره الاستعمال احتياطا للعبادة . الخامس : ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ لعاب المسوخ كالقرد ، والدّبّ ، والثّعلب ، والأرنب [6] نجس [7] ، وقال الشّيخ رحمه اللَّه : المسوخ نجس [8] . وهو عندي ضعيف .
[1] المبسوط 1 : 10 . [2] التّهذيب 1 : 222 حديث 633 ، الاستبصار 1 : 17 حديث 31 . [3] الكافي 3 : 10 حديث 2 ، في المصدر : لا توضّأ . [4] الكافي 3 : 10 حديث 3 ، الوسائل 1 : 170 الباب 8 من أبواب الأسئار حديث 2 ، وفي المصدر بإضافة منه . [5] الكافي 3 : 10 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 222 حديث 634 ، الاستبصار 1 : 17 حديث 32 ، الوسائل 1 : 170 الباب 8 من أبواب الأسئار حديث 1 ، 6 . [6] « م » : الذّئب ، وفي « خ » : كالدّب والذّئب . [7] منهم : سلَّار في المراسم : 55 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 668 . [8] الخلاف 1 : 587 مسألة - 306 .
162
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162