نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 163
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
لنا : رواية الفضل [1] ، ولأنّ الأصل الطَّهارة ، وحكم السّؤر حكم اللَّعاب . ويكره سؤر الدّجاج لعدم انفكاكها من استعمال النّجاسة ، ولا بأس بسؤر الفأرة ، والحيّة . وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا . وقال في النّهاية : الأفضل ترك استعماله [2] . لنا : ما رواه إسحاق بن عمّار ، وقد تقدّم [3] ، وأيضا فإنّه جسم طاهر لاقى ماء طاهرا ، فلا يوجب المنع ، والوجه : انّ الوزغ كذلك . وقال في النّهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّا [4] . وهو اختيار ابن بابويه [5] . لنا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن العظاية ، والحيّة ، والوزغ تقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : ( لا بأس ) [6] ولأنّه في الأصل لاقى طاهرا ، فلا يوجب التّنجيس . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : ( إن وجد ماء غيره فليهرقه ) [7] غير دالَّة على التّنجيس مع انّ في طريقها وهبا [8] ، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختريّ
[1] التّهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 . [2] النّهاية : 6 . [3] في ص 156 . [4] النّهاية : 6 . [5] الفقيه 1 : 8 . [6] التّهذيب 1 : 419 حديث 1326 ، الاستبصار 1 : 23 حديث 58 ، الوسائل 1 : 171 الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 1 . [7] التّهذيب 1 : 413 حديث 1302 ، الاستبصار 1 : 25 حديث 63 ، الوسائل 1 : 172 الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 3 . [8] وهب بن وهب بن عبد اللَّه بن زمعة بن الأسود بن عبد المطَّلب بن أسد بن عبد العزّى : أبو البختريّ ، روى عن أبي عبد اللَّه ، وكان عاميّ المذهب ضعيفا كذّابا . رجال النّجاشي : 430 ، رجال الكشّي : 309 ، رجال العلَّامة : 262 ، الفهرست : 173 .
163
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 163