responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > نجاسة سؤر المجبرة والمجسمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر ما أكل الجيف من الطير < / فهرس الموضوعات > الثّاني : قال الشّيخ [1] بنجاسة سؤر المجبّرة والمجسّمة [2] ، وقال ابن إدريس بنجاسة سؤر غير المؤمن والمستضعف [3] ، ويمكن أن يكون مأخذهما قوله تعالى * ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ) * [4] والرّجس : النّجس ، وقول ابن إدريس مشكل ، وتنجّس سؤر المجبّرة ضعيف ، وفي المجسّمة قوّة .
الثّالث : يكره سؤر ما أكل الجيف من الطَّير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النّجاسة ، وهو قول السّيّد المرتضى [5] .
لنا : ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطَّيور والسّباع ، وهي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعا لوجب التّنصيص عليه ، وإلَّا لزم صرف الظَّاهر إلى نادر لا دلالة للَّفظ الشّامل عليه ، وذلك بعيد ومحال حيث انّه تأخير للبيان عن وقت الحاجة .
وهكذا سؤر الهرّة ، وإن أكلت الميتة ثمَّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب ، لعموم الأحاديث المبيحة ، ولأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نفي عموم النّجاسة عنها مطلقا ، اللَّهم إلَّا أن يكون أثر النّجاسة ظاهرا على المنقار أو الفم ، أو يشاهد في الماء . وعند الشّافعيّة والحنابلة وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثّاني : إن لم تغب فالماء نجس ، وهو ظاهر نصّ الشّافعيّ ، وإن غابت ثمَّ عادت فشربت فوجهان : أحدهما : التّنجيس ، لأنّ الأصل بقاء النّجاسة ، والثّاني : الطَّهارة لأصالة طهارة الماء [6] ، ويمكن أن يكون قد وردت حال غيبوبتها على ماء كثير .



[1] المبسوط 1 : 14 .
[2] المجبّرة ، هم : الَّذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأسندوه إلى الربّ . والمجسّمة ، هم : الَّذين ذهبوا إلى أنّ اللَّه تعالى جسم وفي جهة خاصّة . الملل والنّحل : 79 ، 96 ، 99 ، كشف المراد : 228 ، أصول الدّين للبزدوي : 253 .
[3] السّرائر : 13 .
[4] الأنعام : 125 .
[5] النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 180 .
[6] المهذّب للشّيرازي 1 : 8 ، المجموع 1 : 170 - 171 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 269 ، المغني 1 : 73 ، الكافي لابن قدامة 1 : 19 ، الإنصاف 1 : 344 .

161

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست