responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض ، فإنّ عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين من أهل المدينة والشّام وأهل الكوفة وأصحاب الرّأي على طهارتها وجواز شرب سؤرها والوضوء به .
وكره أبو حنيفة سؤر الهرّ [1] ، وكذا ابن عمر ، ويحيى الأنصاريّ ، وابن أبي ليلى [2] .
وقال أبو هريرة : يغسل مرّة أو مرّتين [3] . وبه قال ابن المسيّب [4] .
وقال الحسن وابن سيرين : يغسل مرّة [5] .
وقال طاوس : يغسل سبعا كالكلب [6] . وما تقدّم يبطل ذلك كلَّه .
وما نقلناه عن الشّيخ في المبسوط فضعيف [7] ، للأحاديث الَّتي نقلناها [8] .
واستدلّ في التّهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كلَّما يؤكل لحمه ، فلا بأس بسؤره ) [9] قال : وهذا يدلّ على انّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشّرب ، والظَّاهر انّ ما صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا ، وهو ضعيف من وجهين :
الأوّل : انّ عمّارا فطحيّ ، وكذا الرّاوي عنه ، وهو مصدّق بن صدقة ، وكذا الرّاوي عن مصدّق ، وهو عمرو بن سعيد ، وكذا الرّاوي عن عمرو ، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ ، فلا تعارض الرّوايات الَّتي قدّمناها .
الثّاني : انّ ما ذكره الشّيخ دليل الخطاب ، فلا يجوز التّعويل عليه خصوصا مع النّصّ المعارض .



[1] الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، بدائع الصّنائع 1 : 65 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 51 ، شرح فتح القدير 1 : 99 .
[2] المغني 1 : 73 ، المجموع 1 : 173 .
[3] المغني 1 : 73 ، المحلَّى 1 : 118 .
[4] المجموع 1 : 173 ، المحلَّى 1 : 118 .
[5] المغني 1 : 73 ، المحلَّى 1 : 118 ، المجموع 1 : 173 .
[6] المغني 1 : 73 ، المحلَّى 1 : 118 ، المجموع 1 : 173 .
[7] راجع ص 149 .
[8] راجع ص 155 و 157 .
[9] التّهذيب 1 : 224 حديث 642 ، الوسائل 1 : 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2 .

158

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست