نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 159
واحتجّ أبو حنيفة على نجاسة سؤر سباع الوحش بأنّ لعابه نجس بدليل حرمة أكله مع كونه صالحا للغذاء من غير استحقاقه الكرامة [1] والاحترام ، وإذا كان لعابه نجسا وقد امتزج بالماء أوجب نجاسته [2] ، وخصّ ما ورد من الحديث بالحياض الكبيرة . والجواب عنه بالمنع من نجاسة اللَّعاب ، وتحريم أكل اللَّحم لا يدلّ على النّجاسة فإنّ التّحريم قد يكون للنّجاسة ، وقد يكون لاشتماله على المؤذي ، وقد يكون لمصالح أخر خفيّة علينا ، فكيف يعارض النّصّ بمثل هذا الاستدلال الضّعيف ، على انّا نقول : حيوان يطهر جلده بالدّباغ ، فيكون سؤره طاهرا كالشّاة والحمار ، والجامع انّ طهارة الجلد تدلّ على انّ عينه ليست نجسة ، فلا يكون لحمه نجسا ، وتخصيص الحديث لغير دليل باطل خصوصا مع انّ السّؤال وقع عن الجمع المحلَّى بالألف واللام الموضوع للعموم ، فلو لم يكن الجواب بحيث يدخل فيه كلّ الأفراد ، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وذلك باطل بالاتّفاق . واستدلّ من قال بنجاسة سؤر الحمر [3] بما روي ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال يوم خيبر في الحمر : ( انّه رجس ) [4] وهو ضعيف ، فإنّ البخاريّ قال : راوي هذا الحديث ابن أبي حبيبة ، وهو منكر الحديث [5] ، وإبراهيم بن أبي يحيى ، وهو
[1] في « م » « خ » : للكرامة . [2] الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، بدائع الصّنائع 1 : 64 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 48 ، شرح فتح القدير 1 : 95 . [3] المبسوط للسّرخسي 1 : 49 ، بدائع الصّنائع 1 : 65 . [4] صحيح البخاري 5 : 167 ، و 7 : 123 ، و 9 : 31 ، صحيح مسلم 2 : 1027 ، و 3 : 1537 ، سنن النّسائي 7 : 202 ، سنن الدّارمي 2 : 86 . [5] أبو إسماعيل : إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ، مولى بني عبد الأشهل من الأنصار من أهل المدينة ، يروي عن داود بن الحصين ، وعمر بن سعيد بن سريح ، وروى عنه أبو عامر العقدي . مات سنة 165 ه وقيل : 160 ه ، وهو ضعيف منكر الحديث كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل . الضّعفاء الصّغير للبخاري : 25 ، ميزان الاعتدال 1 : 15 ، المجروحين لابن حبّان 1 : 109 ، الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزي 1 : 22 ، سنن الدّارقطني 1 : 62 ، الجرح والتعديل 2 : 83 .
159
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 159