نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره ، وانّي لأستحيي من اللَّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه ) [1] . وروى في الصّحيح ، عن جميل بن درّاج [2] ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن سؤر الدّوابّ والغنم والبقر أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : ( لا بأس ) [3] . وروى عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطَّير ) [4] . وروى عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ قال : ( كلَّما أكل لحمه ، يتوضّأ من سؤره ويشرب ) وعمّا [5] يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : ( كلّ شيء من الطَّير ، يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلَّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا تتوضّأ منه ولا تشرب ) [6] . وحديث أبي بصير وعمّار وإن كانا ضعيفين لأنّ في الأوّل عليّ بن أبي حمزة وهو واقفيّ ، وعمّار فطحيّ ، إلَّا انّه مناسب للمذهب . وأيضا : الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطَّيور وعلى طهارة سؤر الهرّ وما دونها في الخلقة
[1] الكافي 3 : 9 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 227 حديث 655 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 2 . [2] جميل بن درّاج بن عبد اللَّه : أبو عليّ النّخعيّ ، وأبوه درّاج يكنّى بأبي الصّبيح ، ثقة من أصحاب الإمامين أبي عبد اللَّه وأبي الحسن موسى ( ع ) ، وأخذ عن زرارة ، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مات في أيام الرّضا ( ع ) . رجال النّجاشي : 127 ، رجال الطَّوسي : 163 ، 346 ، الفهرست : 44 . [3] التّهذيب 1 : 227 حديث 657 ، الوسائل 1 : 167 الباب 5 من أبواب الأسئار حديث 4 . [4] الكافي 3 : 9 حديث 2 ، التّهذيب 1 : 228 حديث 659 ، الوسائل 1 : 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 1 . [5] في التّهذيب : وعن ماء . [6] الكافي 3 : 9 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 228 حديث 660 ، الوسائل 1 : 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2 .
157
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157