نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134
على الشّرع ، وليس في الشّرع دلالة عليه . ولأنّ القول بالتّنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء ممّا لا يجتمعان إجماعا ، والثّاني ثابت إجماعا ، فينتفي الأوّل ، وإلَّا لزم خرق الإجماع . ولما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في قوله : ( الماء لا يجنب ) وفي قوله : ( الماء ليس عليه جنابة ) [1] . وروى أحمد وابن ماجة [2] معا انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء ، فعصر شعره عليها [3] . ولأنّ الماء طاهر لاقى محلا طاهرا ، فلا يخرج عن وصف الطَّهارة . أمّا المقدّمة الثّانية : فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة ، قال : ( لقيني النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا جنب فا [ نسللت ] [4] منه ، فاغتسلت ثمَّ جئت ، فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) فقلت : يا رسول اللَّه كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثمَّ جئت ، فقال : ( سبحان اللَّه ، المسلم لا ينجس ) [5] . وأمّا الملازمة فظاهرة ، ولأنّ المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا وقد تقدّما . ولرواية حريز في الصّحيح من قوله : ( كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ ) [6] .
[1] مرّ الحديثان في ص 130 ، 131 . [2] أبو عبد اللَّه محمّد بن يزيد ابن ماجة الربعيّ القزوينيّ صاحب كتاب السّنن والتّفسير والتّأريخ ، سمع من ابن أبي شيبة ويزيد بن عبد اللَّه اليمانيّ ، وروى عنه خلق ، منهم : أبو الطَّيّب البغداديّ ، وإسحاق بن محمّد القزوينيّ . مات سنة 273 ه ، وقيل : 283 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 636 ، شذرات الذّهب 2 : 164 ، العبر 1 : 394 ، طبقات الحفّاظ : 282 . [3] مسند أحمد 1 : 243 ، سنن ابن ماجة 1 : 217 حديث 663 . [4] في النّسخ : فانخلست ، وما أثبتناه من البخاري . [5] صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 282 حديث 371 ، سنن التّرمذي 1 : 207 حديث 121 ، سنن أبي داود 1 : 59 ، حديث 231 ، سنن ابن ماجة 1 : 178 حديث 534 ، سنن النّسائي 1 : 145 ، مسند أحمد 2 : 235 ، سنن البيهقي 1 : 189 - بتفاوت لفظيّ في الجميع . [6] تقدّمت في ص 131 .
134
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134