responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > بلوغ المستعمل حد الكثرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > تطهير الخبث .
والثّاني : المنع ، وهو المشهور عندهم ، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات [1] ، وليس للماء فعلان ، بل فعل واحد ، وهو رفع أحدهما ، أعني : النّجاسة أو الحدث لا بعينه ، فأيّهما حصل زالت طهوريّته .
الثّالث : لو بلغ المستعمل حدّ الكثرة ، للشّافعيّة وجهان :
أحدهما : جواز التّطهير به ، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة ، فرفع حكم الاستعمال أولى .
والثّاني : المنع ، لأنّه مستعمل [2] .
الرّابع : المستعمل في تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللَّيل طاهر مطهّر .
وعن أحمد في الحكم الثّاني روايتان :
إحداهما : المنع ، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث [3] ، والأصل عندنا باطل .
مسألة : المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة ، قال الشيخان [4] وابنا بابويه : انّه طاهر غير مطهّر [5] ، وقال السّيّد المرتضى : انّه [6] مطهّر [7] ، وقول الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين .
والَّذي أذهب إليه انّه طاهر مطهّر ، فالبحث هاهنا يقع في مقامين :
الأوّل : انّه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا ، ولأنّ التّنجيس حكم شرعيّ ، فيتوقّف ثبوته



[1] المهذّب 1 : 8 ، المجموع 1 : 156 .
[2] راجع نفس المصادر ، مع : مغني المحتاج 1 : 21 .
[3] المغني 1 : 50 ، الإنصاف 1 : 38 .
[4] المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 .
[5] المختلف 1 : 12 نقله عن عليّ بن بابويه ، الفقيه 1 : 10 ، المقنع : 7 ، الهداية : 13 .
[6] « ح » « ق » : بأنّه .
[7] جمل العلم والعمل : 49 .

133

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست