responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


المقام الثّاني : في كونه مطهّرا ، وهو ما ذكرناه في المستعمل في الصّغرى .
احتجّ المانعون بوجوه :
أحدها : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم ولا يغتسل فيه من جنابة ) [1] ولو لم يكن نجسا ، لم يكن للنّهي فائدة .
الثّاني : رواية عبد اللَّه بن سنان . وقد تقدّمت في الوضوء [2] .
الثّالث : انّه مشكوك فيه ، فيجب أن لا يجوز استعماله .
والجواب عن الأوّل بالمنع من الدّلالة على التّنجيس ، فإنّه قد نهي عن البول في الماء الجاري [3] مع انّه لا ينجس لو فعل إجماعا .
وعن الثّاني بالطَّعن في رواتها [4] ، فإنّ في طريقها أحمد بن هلال [5] ، وهو ضعيف جدّا ، وابن فضّال ، وهو فطحيّ .
وعن الثّالث بالمنع من الشّكّ فيه ، ووجهه أن نقول : الشّكّ إمّا أن يقع في كونه طاهرا ، أو في كونه مطهّرا ، والأوّل باطل عند الشّيخ [6] ، والثّاني أيضا باطل ، فإنّه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه ، وقد حصلا ، فأيّ شكّ هاهنا ؟ !



[1] سنن أبي داود 1 : 18 حديث 70 ، مسند أحمد 2 : 433 ، كنز العمّال 9 : 355 حديث 26422 ، وقريب منه في : صحيح البخاري 1 : 68 ، صحيح مسلم 1 : 235 حديث 95 ، 96 ، سنن النّسائي 1 : 49 ، سنن أبي داود 1 : 18 حديث 69 ، نيل الأوطار 1 : 27 .
[2] في ص 131 .
[3] كنز العمّال 9 : 353 حديث 26410 .
[4] « ح » « ق » : روايتها .
[5] أبو جعفر أحمد بن هلال العبرتائي ، يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه : ذموم من سيّدنا العسكريّ ( ع ) قاله النّجاشي . وعدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الهادي والعسكريّ عليهما السّلام . وقال : كان متّهما في دينه . مات سنة 267 ه . رجال النّجاشي : 83 ، رجال الطَّوسي : 410 ، 428 ، الفهرست : 36 .
[6] المبسوط 1 : 11 .

135

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست