نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > طهارة الماء المستعمل في المرة الثانية في المضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز إزالة النجاسة بماء الوضوء < / فهرس الموضوعات > الثّاني : انّه إذا لاقى النّجاسة العينيّة ، كان حكمه جواز الاستعمال ما دام وصف الماء باقيا ، فالأولى انّه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النّجاسة جاز استعماله . الثّالث : المقتضي موجود وهو الأمر باستعمال الماء المطلق ، والمعارض وهو الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا ، لأنّه لم يخرجه عن إطلاقه ، وإضافته إلى الاستعمال لم يؤثّر تغيّر وصف ولا هيئة فيكون كإضافته إلى المحلّ ، ولأنّه طاهر لاقى طاهرا ، فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا ، كالثّوب إذا تعدّدت الصّلاة فيه . احتجّ أبو حنيفة وأبو يوسف [1] بأنّ هذا الفعل يسمّى طهارة ، وذلك يستدعي نجاسة المحلّ فشارك الَّذي أزيلت به النّجاسة الحقيقيّة ، ولمّا كانت النّجاسة مجتهدا فيها ، خفّف حكمها كبول ما يؤكل [2] لحمه . والجواب : انّ وقوع لفظ الطَّهارة على مزيل الحدث وعلى مزيل الخبث بالاشتراك اللَّفظيّ فلا جامع بينهما ، ولا نسلَّم أنّ التّسمية تستدعي سابقيّة النّجاسة ، والفرق بين مزيل الحدث والخبث ملاقاة النّجاسة العينيّة الصّالحة للحوق حكم التّنجيس ، فلا يتمّ القياس . فروع : الأوّل : الماء المستعمل في المرّة الثّانية ، أو في المضمضة والاستنشاق ، أو التّجديد ، عندنا طاهر بالإجماع ، وللشّافعيّة وجهان : أحدهما : ذلك ، لأنّه لم يؤدّ به فرضا . والثّاني : المنع ، لأنّه مستعمل في الطَّهارة [3] . وعن أحمد روايتان [4] . الثّاني : يجوز إزالة النّجاسة بماء الوضوء عندنا ، وللشّافعيّ وجهان : أحدهما ذلك ، لأنّ للماء فعلين ، رفع الحدث وإزالة الخبث ، فإذا رفع الحدث بقي