نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
فيقف زوال المنع على الإذن ، ويستصحب المنع إلى أن يظهر المنافي . الخامس : الطَّهارة تراد لأجل الصّلاة ، فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث ، ويؤيّده من حيث الشّبه والمعنى : أمّا الشّبه ، فاعتبار إحدى الطَّهارتين بالأخرى نظرا إلى الاشتراك في الاسم والمقصود ، فإنّه مشعر باتّحاد الوسيلتين في الحكم إلَّا أن يبدي الخصم فارقا ، وأمّا المعنى ، فهو انّ المحلّ إذا نجس استدعى محيلا ، والإحالة من خصائص الماء دون غيره من المائعات ، ودليل الاختصاص طهارة الحدث . لا يقال : يمنع الاشتراك لفظا من حيث انّ الإزالة ليست طهارة ، بل إزالة نجاسة عن المحلّ الطَّاهر في الأصل . سلَّمنا سلامته عن هذا ، لكن لا نسلَّم عن المطالبة ، وما ذكرتموه من التّقرير بالاشتراك في الاسم والمقصود لا يستقيم ، فإنّه ما من شيئين إلَّا ويشتركان من جهة ويختلفان من أخرى ، لكنّ الجمع لا يمكن إلَّا إذا اتّفقا في المعنى المحصّل للحكم ولم يثبتوا ذلك . وأيضا : الفرق بين الطَّهارتين بكون إحداهما مزيلة لعين مرئيّة دون الأخرى فلا فرق في زوال العين بالخلّ وبغيره ، وبكون إحداهما يشترط فيها النّيّة والموالاة والتّرتيب ، فجاز اشتراطها بالماء دون الأخرى ، وبأنّ طهارة الخبث أكثر توسعة في التّحصيل ، فإنّها تحصل بفعل الصّبيّ والمجنون بخلاف الأخرى . وأيضا : النّقض بالخمر المنقلب ، فإنّه يطهر الدّن وإن لم يحصل استعمال الماء . وأيضا : القلب ، فنقول طهارة تراد للصّلاة فتوجد بغير الماء كطهارة الحدث الحاصلة بالتّيمّم . لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ هذا غير مسموع فإنّا نعلم قطعا من عرف اللَّغة إطلاق لفظ الطَّهارة على إزالة النّجاسة . وأيضا : الشّارع نصّ على ذلك في قوله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبعا ) [1] وغير ذلك من الأحاديث الَّتي نقلتموها . وعن سؤال المطالبة ما بيّنّا من الجامع .
[1] صحيح مسلم 1 : 234 حديث 91 ، 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 حديث 71 ، مسند أحمد 2 : 427 .
124
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124