نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
يتوجّه الخطاب إليه ، كمن نذر ذبح شاة فماتت . لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ قضايا الأعيان حجّة اتّفاقا إلَّا من داود ، فلا يسمع من أبي حنيفة والسّيّد المرتضى هذا المنع ، وهل أكثر الأحكام الشّرعيّة إلَّا مستندة إلى حكمه عليه السّلام ؟ ! وعن الثّاني : انّ الحكيم لا يخصّ شيئا بالذّكر مع انتفاء المقتضي للتّخصيص من التّعيين بسؤال أو قرينة حال ، إلَّا لاختصاصه بالحكم خصوصا مع انّه ذكر جنس الغسل ، فلو أراد التّعميم لاقتصر عليه . وعن الثّالث : بأنّ الأمر قد ثبت انّه للوجوب ، على انّا لم نتمسّك بالأمر في إثبات الإيجاب ليحمل على الاستحباب ، وإنّما وقع التّمسّك بكونه نصّ على الماء بالذّكر في جهة البيان ، فيختصّ بالتّطهير . وأمّا الحتّ والقرص ، فهما واجبان إذا لم يمكن الإزالة إلَّا بهما ، على انّ خروج الدّليل عن الدّلالة في صورة المعيّن لا يقتضي الخروج العام . وعن الرّابع ، وهو سؤال القول بالموجب الَّذي هو أقواها [1] : انّا نقول : انّا لم نستدلّ على الإيجاب ليدّعي الخصم انتفاء الخطاب ، وإنّما تمسّكنا به لإثبات تعيين الماء على ما سبق . سلَّمنا الإيجاب ، لكنّ الضّمير في قوله : ( ثمَّ اغسليه ) عائد إلى الثّوب بدليل قوله عليه السّلام : ( ثمَّ صلَّي فيه ) لا إلى الحيض . الثّاني : لا يجوز إزالة النّجاسة الحكميّة وهو الحدث به ، فلا يجوز إزالة الحقيقيّة به ، بل أولى ، لأنّ الحكميّ تقدير الحقيقيّ وهو دونها . الثّالث : انّه بملاقاة النّجاسة ينجس ، فلا يطهر المحلّ . لا يقال : ينتقض بالماء . لأنّا نقول : يقتضي الدّليل نجاستهما ، خالفناه في الماء للإجماع ، فلا يتعدّى إلى غيره ، لما فيه من كثرة مخالفة الدّليل . الرّابع : الشّرع منع من الصّلاة في الثّوب النّجس واستصحاب النّجس في الصّلاة ،