responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


وعن الفرق الأوّل : بأنّ الخلّ ليس في معنى الماء ، لسيلانه وشدّة رطوبته ولطافته ، وغوصة في أجزاء الجسم ، فيستأصل أجزاء النّجاسة .
وعن الثّاني : انّه غير لائق من أبي حنيفة ، فإنّه لا يقول باشتراط النّيّة والتّرتيب [1] ، وأيضا : فهو وارد على أحد المأخذين ، أعني : الشّبه .
وعن الثّالث : انّ المقصود هو استعمال الماء ، وقد وجد .
وعن النّقض : بالفرق ، فإنّ الحاجة ماسّة إلى الخلول ، وهي مفتقرة إلى الظَّروف ، فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخلّ .
وعن القلب : بالمنع من حكم الأصل ، فإنّ التّيمّم لا يرفع الحدث ، ولا يسمّى طهارة حقيقة عند بعضهم [2] .
وأيضا : فهذا غير لائق من أبي حنيفة ، فإنّه يرى انّ التّيمّم بدل [3] ، ولا يرى القياس في الأبدال [4] .
احتجّوا بأنّه قد ورد الأمر بالغسل ، روى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال لخولة بنت يسار [5] : ( حتّيه ، ثمَّ اقرصيه ، ثمَّ اغسليه ) [6] .
وروى الأصحاب ، عن الصّادق عليه السّلام : ( إذا أصاب الثّوب المنيّ ، فليغسل ) [7] وليس في ذلك تقييد بالماء .



[1] حيث انّه لم يشترط النّيّة في الطهارة الحكميّة ، انظر : بداية المجتهد 1 : 8 ، بدائع الصّنائع 1 : 19 ، المحلَّى 1 : 73 ، المجموع 1 : 313 .
[2] بداية المجتهد 1 : 73 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 110 ، المجموع 2 : 221 .
[3] « م » بزيادة : له .
[4] بدائع الصّنائع 1 : 55 ، المغني 1 : 286 .
[5] خولة بنت يسار ، روى عنها عليّ بن ثابت ، لم تترجم بأكثر من انّها روت هذا الحديث ، وقد احتمل كونها خولة بنت اليمان ، أخت حذيفة بن اليمان . الإصابة والاستيعاب بهامشها 4 : 293 ، 294 ، أسد الغابة 5 : 447 .
[6] مسند أحمد 2 : 364 ، سنن البيهقي 2 : 408 ، وفيهما : ( اغسليه وصلَّي فيه ) وما في المتن من حديث أسماء الَّذي تقدّم في صفحة 121 .
[7] الكافي 3 : 53 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 215 حديث 725 ، الوسائل 2 : 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات حديث 6 .

125

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست