responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


( يصبّ عليه الماء قليلا ثمَّ يعصره ) [1] .
وروى الحلبيّ ، عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن بول الصّبيّ ؟ قال : ( تصبّ عليه الماء ) [2] .
وروى أيضا الحلبيّ في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : ( يصلَّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله ) [3] .
وجه الاستدلال : انّهم عليهم السّلام أمروا [4] بالغسل بالماء جوابا للسّؤال [5] وجعلوه طريقا في تحصيل الطَّهارة ، فلو حصلت بغيره لكان التّعيين تضييقا ، وهو منفيّ ، لما فيه من الحرج ، وعبثا لخلَّوه عن [6] الفائدة .
لا يقال : هذه قضيّة في عين ، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة واحدة ، فيكون محلّ النزاع خاليا عن الحجّة .
وأيضا : نمنع دلالة التّخصيص على التّعيين ، فإنّه قد يأتي لغيره كالتّنبيه [7] كما في صورة التّأفيف ، وكالتّعدية في غير محلّ التّنصيص للجامع المستنبط ، وككون المذكور أغلب ، كما في الرّبيبة ، فلم لا يجوز ذلك هاهنا ؟ ! وأيضا : التّخصيص إنّما دلّ على التّعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر بالحتّ والقرص ، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطَّهارة .
وأيضا : نقول بالموجب ، فإنّه أمر بإزالة العين المرئيّة ، ومع زوالها بالحكّ مثلا لم يبق ما



[1] الكافي 3 : 55 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 249 حديث 714 ، الاستبصار 1 : 174 حديث 603 ، الوسائل 2 : 1002 الباب 3 من أبواب النّجاسات حديث 1 .
[2] التّهذيب 1 : 249 حديث 715 ، الاستبصار 1 : 173 حديث 602 ، الوسائل 2 : 1002 الباب 3 من أبواب النّجاسات حديث 1 .
[3] التّهذيب 1 : 271 حديث 799 ، الاستبصار 1 : 187 حديث 655 ، الوسائل 2 : 1039 الباب 27 من أبواب النّجاسات حديث 11 .
[4] « ح » : أمروه .
[5] « ح » « ق » : بالسّؤال .
[6] « م » : من .
[7] « م » : كالتنبّه .

122

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست