نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121
لنا : وجوه : الأوّل : ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة ، والماء إنّما يفهم منه عند الإطلاق ، المطلق . والمقدّمة الأولى نقليّة ، رواها الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في صحيحي مسلم [1] والبخاريّ [2] من حديث أسماء [3] انّ امرأة سألت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثّوب ، فقال صلى اللَّه عليه وآله : ( حتّيه ، ثمَّ اقرصيه ، ثمَّ اغسليه [4] بالماء ) [5] . وما رواه الأصحاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحسن ، روى الحسين بن أبي العلاء [6] ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصّبيّ يبول على الثّوب ؟ قال :
[1] أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيريّ النّيسابوريّ صاحب الصّحيح ، رحل إلى الحجاز والعراق والشّام ، سمع يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وروى عنه التّرمذي حديثا واحدا ، وإبراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة والسّرّاج وغيرهم . له كتب أهمّها : الصّحيح - مات سنة 261 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 588 ، شذرات الذّهب 2 : 144 ، الفهرست لابن النّديم : 322 ، طبقات الحفّاظ : 264 . [2] أبو عبد اللَّه محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفيّ مولاهم ، صاحب الصّحيح والتّصانيف . ولد في شوّال سنة 194 ه ، روى عن أحمد وإبراهيم المنذر وابن المديني ، وروى عنه مسلم والتّرمذي وأبو حاتم والمحاملي وغيرهم ، له كتب منها . الجامع الصّحيح ، والتّاريخ الكبير مات سنة 256 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 555 ، شذرات الذّهب 2 : 134 ، طبقات الحفّاظ : 252 ، الفهرست لابن النّديم : 321 ، وفيات الأعيان 4 : 188 . [3] أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة ، زوجة الزّبير بن العوّام ، روت عن النّبيّ ( ص ) وروى عنها ابناها : عبد اللَّه ، وعروة . ماتت بمكّة سنة 73 ه . أسد الغابة 5 : 392 ، الإصابة 4 : 229 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 4 : 232 . [4] « ح » : جنّبيه ثمَّ أقرضيه « م » : حتّيه ، فاقرصيه ، فاغسليه . [5] صحيح مسلم 1 : 240 حديث 110 ، صحيح البخاري 1 : 66 ، وفيهما : تحتّه ، ثمَّ تقرصه بالماء ، ثمَّ تنضحه . [6] الحسين بن أبي العلاء العامريّ الزّندجيّ - زندج : نوع من الثّياب - الخفّاف أبو علي الأعور مولى بني أسد . وقيل : بني عامر ، روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر تارة ، وأخرى من أصحاب الصّادق . وقال في الفهرست : له كتاب يعدّ في الأصول . رجال النّجاشي : 52 ، رجال الطَّوسي : 115 ، 169 ، الفهرست : 54 ، جامع الرّواة 1 : 231 ، تنقيح المقال 1 : 317 .
121
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 121