responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > البحث الثالث : في المضاف عدم جواز الوضوء والاغتسال بالماء المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول الأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف < / فهرس الموضوعات > يندفع الاستدلال .
فرع : المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغيّر اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلَّاء المغليّ ، لم يجز الوضوء ولا الغسل به ، في قول عامّة أهل العلم ، إلَّا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصمّ [1] ، في المياه المعتصرة انّها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث [2] ، وللشّافعيّة وجه في ماء الباقلَّاء المغليّ [3] . إلَّا النّبيذ ، فإنّا قد بيّنا الخلاف فيه [4] .
مسألة [5] : للأصحاب في إزالة النّجاسة بالمضاف قولان ، أقواهما : المنع [6] . وبه قال مالك [7] ، والشّافعيّ [8] ، ومحمّد بن الحسن ، وزفر [9] ، خلافا لأبي حنيفة [10] ، وعن أحمد روايتان كالقولين [11] .



[1] عقبة بن عبد اللَّه الأصمّ الرّفاعيّ العبديّ البصريّ ، روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة والحسن ومحمّد بن سيرين وعنه معقل بن مالك الباهليّ وأبو قبيصة وشاذ بن فيّاض وابن المبارك ، مات سنة 200 ه . تهذيب التّهذيب 7 : 244 .
[2] المغني 1 : 39 ، المجموع 1 : 93 ، ميزان الكبرى 1 : 99 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى : 4 .
[3] الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 40 ، 41 ، المجموع 1 : 104 .
[4] راجع ص 114 - 115 .
[5] « م » : فرع .
[6] أحدهما : الجواز ، وقال به السّيّد المرتضى ، انظر : النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 183 ، وثانيهما ، المنع ، وقال به المفيد في المقنعة : 9 ، والشّيخ في المبسوط 1 : 5 ، وسلَّار في المراسم : 34 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 24 ، وأبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 130 .
[7] بداية المجتهد 1 : 83 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 57 ، المجموع 1 : 95 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 .
[8] بداية المجتهد 1 : 83 ، بدائع الصّنائع 1 : 83 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 4 ، المجموع 1 : 92 ، المغني 1 : 38 ، التّفسير الكبير 24 : 98 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 .
[9] المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، بدائع الصّنائع 1 : 83 ، المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 .
[10] بداية المجتهد 1 : 83 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 ، تفسير القرطبي 13 : 51 . ميزان الكبرى 1 : 100 ، التّفسير الكبير 24 : 98 ، المغني 1 : 38 .
[11] المغني 1 : 38 ، المجموع 1 : 95 ، الإنصاف 1 : 32 .

120

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست