نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
الأوّل : انّه علَّق عدم التّنجيس بعدد ، فينتفي عند انتفائه . الثّاني : قوله : ( وإن كان أقلّ من ذلك لم يتوضّأ منه ) وما ذاك إلَّا للتّنجيس . الثّالث : قوله : ( ما لم يكن له قرار ، فليس به بأس ) دلّ من حيث المفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار . الرّابع : قوله : ( وما كان منه قليل لا يثقب الأرض ، فليس به بأس ) دلّ على ثبوت البأس مع الكثرة . الخامس : قوله : ( إنّما ذلك إذا استنقع كلَّه ) دلّ بالنّصوصيّة على ثبوت التّنجيس مع الاستنقاع . لأنّا نقول : الجواب عمّا ذكرتموه من حيث الإجمال ومن حيث التّفصيل : أمّا الإجمال فمن وجهين : أحدهما : انّ هؤلاء الرّواة لم يسندوها عن إمام ، ويجوز أن يكون قولهم : ( قلنا ) إشارة إلى بعض العلماء ، وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا إلَّا انّه غير ممتنع . الثّاني : انّ الوجوه الَّتي ذكرتموها ، غير دالَّة على التّنجيس بمنصوص الخطاب ، بل بمفهومه ، فلا يعارض النّصّ . وأمّا التّفصيل ، فالجواب عن الأوّل بالمنع من عدم الحكم عند عدم العدد . ولنزد هذا تحقيقا فنقول : إذا [1] كان العدد النّاقص علَّة للعدم ، امتنع الوجود في الزّائد لوجود علَّة العدم فيه ، أمّا لو كان النّاقص موصوفا بحكم لم يجب اتصاف الزّائد به ، فإنّه لا يلزم من إيجاب الثّمانين إيجاب الزّائد ، وإذا كان العدد موصوفا بوصف الإباحة ، كان النّاقص عنه إذا كان داخلا تحته في كلّ حال موصوفا بها ، كإباحة جلد الثّمانين المستلزم لإباحة العشرين ، وإن لم يدخل تحته البتّة لم يتعدّ الوصف إليه ، كإباحة العمل بالشّاهدين ، وإن دخل في حال دون أخرى كإباحة استعمال ألف ومائتي رطل إذا وقع فيها نجاسة ، لم تدلّ على الثّبوت في الأقلّ ، أمّا لو حرّم عددا ، فقد يكون الأقل أولى بالتّحريم ، كما في تحريم استعمال ما نقص عن الكرّ مع وقوع النّجاسة المستلزم لتحريم استعمال ما نقص عن