نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > لو تغير ماء البئر تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > النّاقص ، وقد لا يكون ، فإنّه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة ، تحريم الثّماني ، وحكم الإيجاب حكم الإباحة . وعن الثّاني : لا نسلَّم انّ النّهي نهي تحريم . سلَّمنا ، لكن لا نسلَّم انّه للتّنجيس ، وكيف يحكم بذلك من يستدلّ على التّنجيس من أصحابنا وهم قد اتّفقوا على عدم التّنجيس بالتّقارب جدّا ؟ ! وعن الثّالث انّ هذا مفهوم دليل الخطاب ، وهو ضعيف ، ولو سلَّم فلا نسلَّم انّ البأس يستلزم التّحريم ، وهو الجواب عن الرّابع . وعن الخامس : انّه ليس دالَّا على التّنجيس ، بل على ثبوت البأس ، ولو سلَّم لكن ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتّنجيس ، بل الاستقرار الموجب للنّفوذ ، ويدلّ عليه قوله : ( فإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ) ونحن نقول بموجبة ، فإنّه مع النّفوذ من المستبعد أن لا يغيّر الماء فيحكم بالتّنجيس حينئذ . وفي رواية ابن بابويه ، عن أبي بصير ، قال : نزلنا في دار فيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلَّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها وشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فأخبرناه به ، فقال : ( توضّأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد تصبّ [1] في البحر [2] ) . وهذه الرّواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها عليّ بن أبي حمزة ، فيعمل عليها بموافقة الأصل ، وغيرها من الأحاديث [3] . فرع : لو تغيّر ماؤها تغيّرا يصلح استناده إلى البالوعة ، فهو على الطَّهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد . وكذا غير البالوعة من النّجاسات . آخر : لو وقع حيوان غير مأكول اللَّحم في البئر ، لم ينجّسها مع خروجه حيّا ، لأنّ المخرج ينضمّ انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النّجاسة ، وما نقلناه عن أبي
[1] في المصدر : ينصبّ . [2] الفقيه 1 : 13 حديث 24 ، الوسائل 1 : 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . [3] انظر : الوسائل 1 : 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق .
113
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113