responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يطهر الجنب إذا ارتمس في البئر أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تنجس البئر بالبالوعة ما لم تتصل < / فهرس الموضوعات > يحتاج إلى دليل مستأنف .
الخامس عشر : لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة به ، فالأولى على التّخريج : الحكم بالطَّهارة ، لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه ، فيخرج عنه حكم البئر .
السّادس عشر : الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا ؟
نصّ في المبسوط انّه لا يطهر [1] ويمكن أن يكون ذلك منه بناء على مذهبه من انّ الماء المستعمل في الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث انّه نجس لعدم ملاقاته للنّجاسة [2] ، والعجب انّ ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل ، حكم هنا بنجاسة البئر [3] ، ولم يوجد في الأحاديث شيء يدلّ عليه ، ولا في لفظ أصحابنا ذلك ، والحق عندي بناء على التّنجيس : عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطَّهارة ، ولا ينافي ذلك وجوب النّزح .
وقال أبو حنيفة : إذا ارتمس بغير نيّة الاغتسال ، فالماء نجس والرّجل طاهر ، لأنّ الماء مطهّر بذاته ، وإنّما يتنجّس بعد مزايلته عن البدن [4] ، وهو بناء على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النّيّة . وسيأتي البحث فيهما .
وقال أبو يوسف : الرّجل جنب والماء نجس [5] . لأنّ صبّ الماء عنده شرط لإزالة الحدث ، ولم يوجد ، والماء نجس لملاقاته البدن وهو النّجس ، والمقدّمتان ممنوعتان .
وقال محمّد : الماء طاهر والرّجل طاهر [6] ، لأنّ الماء لاقى بدنه وهو مطهّر ، فيطهر ، ولا ينجس الماء ، لاشتراط نيّة التّقرّب عنده في صيرورة الماء مستعملا ، ولم يوجد .
مسألة : لا تنجس البئر بالبالوعة وإن قربت ما لم تتّصل بالنّجاسة .



[1] المبسوط 1 : 12 .
[2] المبسوط 1 : 11 ، النّهاية : 4 ، الخلاف 1 : 46 مسألة 126 - 127 .
[3] السّرائر : 7 حيث قال بطهارة المستعمل ، وفي ص 12 قال بالنّزح لارتماس الجنب .
[4] المبسوط للسّرخسي 1 : 53 ، بدائع الصّنائع 1 : 70 ، شرح فتح القدير 1 : 80 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 .
[5] بدائع الصّنائع 1 : 70 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 53 .
[6] المبسوط للسّرخسي 1 : 53 ، بدائع الصّنائع 1 : 70 ، شرح فتح القدير 1 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 .

109

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست