نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يطهر الجنب إذا ارتمس في البئر أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تنجس البئر بالبالوعة ما لم تتصل < / فهرس الموضوعات > يحتاج إلى دليل مستأنف . الخامس عشر : لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة به ، فالأولى على التّخريج : الحكم بالطَّهارة ، لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه ، فيخرج عنه حكم البئر . السّادس عشر : الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا ؟ نصّ في المبسوط انّه لا يطهر [1] ويمكن أن يكون ذلك منه بناء على مذهبه من انّ الماء المستعمل في الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث انّه نجس لعدم ملاقاته للنّجاسة [2] ، والعجب انّ ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل ، حكم هنا بنجاسة البئر [3] ، ولم يوجد في الأحاديث شيء يدلّ عليه ، ولا في لفظ أصحابنا ذلك ، والحق عندي بناء على التّنجيس : عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطَّهارة ، ولا ينافي ذلك وجوب النّزح . وقال أبو حنيفة : إذا ارتمس بغير نيّة الاغتسال ، فالماء نجس والرّجل طاهر ، لأنّ الماء مطهّر بذاته ، وإنّما يتنجّس بعد مزايلته عن البدن [4] ، وهو بناء على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النّيّة . وسيأتي البحث فيهما . وقال أبو يوسف : الرّجل جنب والماء نجس [5] . لأنّ صبّ الماء عنده شرط لإزالة الحدث ، ولم يوجد ، والماء نجس لملاقاته البدن وهو النّجس ، والمقدّمتان ممنوعتان . وقال محمّد : الماء طاهر والرّجل طاهر [6] ، لأنّ الماء لاقى بدنه وهو مطهّر ، فيطهر ، ولا ينجس الماء ، لاشتراط نيّة التّقرّب عنده في صيرورة الماء مستعملا ، ولم يوجد . مسألة : لا تنجس البئر بالبالوعة وإن قربت ما لم تتّصل بالنّجاسة .