نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو غار ماء البئر قبل النزح ثم ظهر ماء بعد الجفاف < / فهرس الموضوعات > الثّالث عشر : لو وجب نزح عدد معيّن ، فنزح الدّلو الأوّل ثمَّ صبّ فيها ، فالَّذي أقوله تفريعا على القول بالتّنجيس : انّه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل ، ولأنّه لم تزد [1] النّجاسة بالنّزح والإلقاء ، وكذا إذا القي الدّلو الأوسط . أمّا لو القي الدّلو الأخير بعد انفصاله عنها ، فالوجه دخوله تحت النّجاسة الَّتي لم يرد فيها نصّ . وكذا لو رمي الدّلو الأوّل في بئر طاهرة الحق بغير المنصوص . وقالت الحنفيّة : تطهر البئر الثّانية بما تطهر به البئر الأولى [2] وليس بجيّد ، لأنّ النّزح الأوّل وجب لنجاسة معيّنة ، والماء المصبوب مغاير لها ، فلا يلحقه حكمها من حيث النّصّ . وأمّا القياس فيه فباطل ، خصوصا على رأيهم في انّه لا يجري القياس في الأمور المقدّرة ، كالحدود والكفّارات . ولو ألقيت النّجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطَّاهرة ، فالأولى التّداخل . وهو مذهب الحنفيّة [3] . الرّابع عشر : لو غار ماؤها قبل النّزح ثمَّ ظهر فيها بعد الجفاف ماء [4] ، فالأصل فيه الطَّهارة . لا يقال : ظهور الماء عقيب الجفاف أمارة على انّ العائد هو الأوّل . لأنّا نقول : جاز أن يكون هو الأوّل ، وجاز أن يكون قد انصبّ إليها من ( مواد جهات ) [5] لها ، وإذا جاز الأمران جوازا متساويا ، كيف يجعل الإعادة أمارة على أحد الجائزين دون الآخر ؟ ! لا يقال : البئر قد تعلَّق عليها الحكم بوجوب النّزح ، فلا يسقط إلَّا به . لأنّا نقول : النّزح لم يتعلَّق بالبئر ، بل بمائها المحكوم بنجاسته الَّذي لا يعلم وجوده ، فالتّكليف بالنّزح منه ، تكليف بما لا يطاق ، ولأنّ التّكليف سقط وقت الذّهاب ، فعوده
[1] « ح » « ق » « خ » : ترد . [2] المبسوط للسّرخسي 1 : 91 ، بدائع الصّنائع 1 : 77 ، شرح فتح القدير 1 : 91 . [3] راجع المصادر السّابقة . [4] ليست في : « م » . [5] في « م » : مواد وجهات .
108
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108