responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > إذا تكررت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وقع جزء من الحيوان في البئر كيده ورجله < / فهرس الموضوعات > وأيضا : المناسبة إنّما تتمّ على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو مساوية [1] ، والمفسدة هنا موجودة ، وهي الضّرر الحاصل من التّنجيس في الماضي .
وأيضا : الموت حاصل من اللَّه تعالى ، فكيف يطلب له سبب ظاهر ، وبالخصوص مع عدم توقّف الموت على السّبب دائما ولا أكثريّا ؟ ! وأيضا : التّقييد لأدنى كثرة الموت بيوم وليلة ولأدنى الانتفاخ بثلاث ، تخمين غير مطابق للوجود ، بل في الغالب يحصلان لأقلّ من المقدّرين .
العاشر : إذا تكرّرت [2] النّجاسة ، فإن كانت من نوع واحد ، فالأقرب سقوط التّكرير في النّزح ، لأنّ الحكم معلَّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة ، أمّا إذا تغايرت ، فالأشبه عندي : التّداخل .
لنا : انّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين ، فيحصل الإجزاء ، وقد بيّنا انّ النّيّة غير معتبرة ، فلا يقال : انّه يجب عليه النّزحان [3] لكلّ نجاسة مقدار مغاير .
لا يقال : يلزم تعليل الشّيء الواحد بعلل متغايرة ، وهو محال .
لأنّا نقول : الحقّ انّ هذه علامات ومعرّفات لا علل عقليّة ، ولا استحالة في اجتماع المعرّفات ، ويحتمل التّزايد ، لأنّ كثرة الواقع يزيد مقدار النّجاسة ، فيؤثّر زيادة شياع للنّجاسة في الماء . ولهذا اختلف النّزح بزيادة [4] مقدار الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة .
الحادي عشر : لو وقع جزء الحيوان في البئر ، كيده ورجله ، يلحق بحكمه ، عملا بالاحتياط الدّالّ على المساواة ، وبأصالة البراءة الدّالَّة على عدم الزّيادة .
الثّاني عشر : النّزح إنّما يجب بعد إخراج النّجاسة ، وهو متّفق عليه بين القائلين بالتّنجيس ، فإنّه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر .



[1] « ح » « ق » : متساوية .
[2] « خ » « ن » « م » : تكثّرت .
[3] « ح » « ق » : نزحات .
[4] « خ » : لزيادة .

107

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست