نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > إذا وقع في البئر نجاسة لم يقررها الشارع منزوحا ولم يغير الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار العادة في الدلو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو نزح العدد المعين بدلو واحدة تسع ذلك العدد كله < / فهرس الموضوعات > وعن الثّالث : بالمنع من التّحكَّم ، وبالخصوص مع وجود النّصّ المتقدّم . الثّاني : إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها الشّارع منزوحا ولم يغيّر الماء ، فعندنا لا يتعلَّق به حكم . والقائلون بالتّنجيس اختلفوا ، فقال بعضهم بالجميع ، لأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا بدّ من النّزح [1] ، والتّخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجّح ، فوجب نزح الجميع . وبعضهم أوجب نزح أربعين [2] ، لرواية كردويه [3] ، وهي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين ، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسّف ، وتردّد الشّيخ في المبسوط [4] . والأقوى عندي تفريعا على التّنجيس : الأوّل . الثّالث : المعتبر في الدّلو العادة ، لعدم النّصّ الدّالّ على التّقدير ، وأبو حنيفة قال : إن كان لها دلو معروف نزح به ، وإلَّا اتّخذ دلوا تسع عشرة أرطال ، وقيل : ثمانية أرطال [5] . الرّابع : لو تعلَّق الحكم بعدد معيّن ، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد ، ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والوجه عدم الإجزاء ، لأنّ الحكم تعلَّق بعدد معيّن ، ومقدار معيّن ، فالمساوي لأحدهما غير مجز ، وهو اختيار زفر [6] ، [7] .
[1] السّرائر : 13 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 . [2] الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 669 . [3] التّهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 ، الوسائل 1 : 133 الباب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 3 . [4] المبسوط 1 : 12 . [5] بدائع الصّنائع 1 : 86 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 92 ، شرح فتح القدير 1 : 90 ، الهداية للمرغيناني 1 : 22 ، وفي الجميع : التّعبير بالصّاع . وقال في الهداية 1 : 117 ، وشرح فتح القدير 2 : 229 : الصّاع عند أبي حنيفة : ثمانية أرطال . [6] زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبر : يكنّى أبا الهذيل الفقيه الحنفيّ ، وصاحب أبي حنيفة . مات بالبصرة سنة 158 ه . ميزان الاعتدال 2 : 71 ، شذرات الذّهب 1 : 243 ، الفهرست لابن النّديم : 285 ، وفيات الأعيان 2 : 19 ، العبر 1 : 176 . [7] تبيين الحقائق 1 : 29 .
104
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104