نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105
< فهرس الموضوعات > عدم تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب غسل الدلو بعد الانتهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب النية في النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز تولي البالغ وغيره والمسلم وغيره النزح مع عدم المباشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والعفو عن المتساقط < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة وصاحباه [1] : يحكم بالطَّهارة [2] . الخامس : لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح [3] للمشقّة المنفيّة . وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والآخر : تنجس [4] . فيغسل لو أريد تطهيرها ، وليس بجيّد للضرر ، وعدم إمكان التّطهير . وعن أحمد روايتان كالوجهين [5] . السّادس : لا يجب غسل الدّلو بعد الانتهاء [ من النّزح ] ، لعدم الدّليل الدّالّ على ذلك ، ولأنّه حكم شرعيّ ، فكان يجب على الشّرع بيانه ، ولأنّه يستحبّ زيادة النّزح في البعض ، ولو كان نجسا لتعدّت نجاسته إلى الماء . السّابع : لا تجب النّيّة في النّزح ، لعدم الدّليل الدّالّ على الوجوب ، ولأنّه ليس في نفسه عبادة مطلوبة ، بل معنى وجوب النّزح عدم جواز الاستعمال إلَّا به ، لا انّه مستقرّ في الذّمّة ، فجرى مجرى إزالة النّجاسات [6] . فرع : يجوز أن يتولَّى النّزح البالغ وغيره ، والمسلم وغيره مع عدم المباشرة ، للمقتضي ، وهو النّزح السّالم عن معارضة اشتراط النّيّة . الثّامن : يحكم بالطَّهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء ، والمتساقط من الدّلو معفوّ عنه للمشقّة ، ولأنّ الحكم بالطَّهارة معلَّق [7] بالنّزح وقد حصل ، ولأنّ البئر معدن الطَّاهر ، والدّلو معدن النّجس ، فإذا انفصل عن وجه الماء ، تميّز النّجس عن الطَّاهر ، فيطهر ، كما لو نحّي عن رأس البئر .